للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: سد الذريعة فإنه يفضى إلى تعليق ما ليس كذلك٠

الثالث: "أنه إذا علق فلابد أن يمتهنه المعَلِّق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك"١٠

وقال الشيخ حافظ الحكمي:

وفى التمائم المعلقات ... إن تك آيات بينات

فالاختلاف واقع بين السلف ... فبعضهم أجازها والبعض كف

ثم ذكر بعض أسماء المانعين والمبيحين وعقب بقوله:"ولا شك أن منع ذلك سد لذريعة الاعتقاد والمحظور، لاسيما في زماننا هذا، فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة، والإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال، فلأن يكره في وقتنا هذا – وقت الفتن والمحن- أولى وأجدر بذلك "٢٠

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز:"واختلف العلماء في التمائم إذا كانت من القرآن أومن الدعوات المباحة٠ هل هي محرمة أم لا؟ والصواب تحريمها لوجهين:

أحدهما: عموم الأحاديث المذكورة، فإنها تعم التمائم من القرآن وغير القرآن٠

والوجه الثاني: سد ذريعة الشرك، فإنها إذا أبيحت التمائم من القرآن اختلطت بالتمائم الأخرى واشتبه الأمر، وانفتح باب الشرك بتعليق التمائم كلها، ومعلوم أن سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي من أعظم القواعد الشرعية٠ والله ولى التوفيق"٣٠


١ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد / ١٣٢، ١٣٣.
٢ معارج القبول جـ١ / ٤٦٩، ٤٧٠.
٣ من مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز جـ١ /٢٧٩.

<<  <   >  >>