للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أحدهما: اللواط وهو أعظمها، ويكفيك أن الله خسف بفاعليه ورجمهم ب (حِجارَةً مِن سِجيلٍ مَنضود، مُّسَوَّمَةً عِ، دَ رَبِّكَ وَما هِيَ مِنَ الظالمِين بِبَعيد) قيل: هو من يفعل فعلهم، ويذكر أن حجرا من أحجارهم كان في بيت بمصر، وكان بأسفلها رجلان يفعلان ذلك فخرق السقف، ونزل عليهما، وكان هذا في زمان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.

الثاني: الزنا بالمحصوك أو غيرها من السراري، وهو أعظم الزنا لتعلق حق العباد به، وهو في حق المحصن أعظم من غيره، وأقل منه الزنا بغير المحصنة لغير المحصن، إذا كانت غير مملوكة بعقد ولا ملك.

وقال يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز: (إِنَّهُ لا يُفلِحُ الظالمون) قيل: معناه لا يسعد الزناة، ويذكر أن الله تعالى يقول في بعض الكتب المنزلة (أنا الله لا إله إلا أنا رب الكعبة أغني الحاج ولو بعد حين وأفقر الزاني ولو بعد حين) .

والثالث: الوطء فيما دون الفرج، وأعظمه ما كان شبيها باللواط، ثم ما كان في محصنة، ثم كذلك، ودبر الزوجة في التحريم كغيره، إلا أنه لا يوجب حدا، لقوة الشبهة فيه، ونسب إلى مالك إباحته فسئل عن ذلك فأنكره وتلا: (نِساؤُكُم حَرثٌ لَكُم) الآية، وقال: هل يكون الحرث إلا في محل الزرع.

وإنما عظم حكم الأدبار، لأنها مضادة للحكمة، ومعاندة للربوبية، بجعل المخرج مدخلا، ثم ما في ذلك من المفاسد الطبيعية والعادية، وإلا فالزنا أعظم مفسدة، إذ يؤدي إلى اختلاط الأنساب.

والرابع: الاستمناء، وجمهور العلماء على تحريمه، ومن قال به لضرورة فبشروط، وقد قال أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: ليت شعري لو كان فيه نص من الشارع بالجواز أكان ذو همة يرضاه لنفسه.

ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: الخضخضة خير من الزنا، وقد قال الإمام أحمد: هي كالحجامة، ومن عمل بها لغير خوف الزنا عزر.

ويدل على تحريمه الحصر في قوله تعالى: (إلاَّ عَلى أَزواجِهِم) الآية، وإقران ملك اليمين بالزوجة دليل على أن المراد الإناث، وما ينسب إلى الشافعي من إباحته ذلك باطل، وإنما قال به الشيعة قبحهم الله.

والاحتلام بصورة محرمة عقوبة، وبغير صورة نعمة، وبصورة شرعية كرامة.

ويعين على حفظ الفرج قراءة سورة الفلق، والدوام على قوله: سبحان الملك القدوس، وكثرة قراءة: والسماء والطارق.

وينهى عن مس الذكر باليمين، وعن اتيان الزوجة بعد وقوع الاحتلام، قيل: وذلك يورث الجنون في الولد، والإتيان على شق يورث الخاصرة، وعدم الملاعبة توجب كون الولد جاهلا غبيا، والرفق بالمرأة حتى يلتقي ماؤها وماء الرجل موجب للمحبة منها له، ومن أراد ذلك فلا يدنوا منها حتى تغلوا نفسها وتقارَّ عيناها، وتطلب التزامه، ومقدمة ذلك أن يكثر ملاعبتها وغمز ثدييها وحك فرجه مع فم شفريها.

وإن أراد تكوين ذكر فليأمرها بالنوم على شقها الأيمن عند فراغه، والأنثى بالعكس، وللبطالة بنومها على ظهرها، ونحوها.

ولا ينبغي أن يغفل الأذكار الشرعية في ذلك، كقوله عند الجماع: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وعند الفراغ في نفسه: الحمدلله الذي خلق من الماء بشرا. الآية.

ومتى اختلط ريقه بريق الزوجة أكد المحبة وهو كالتنفس في وجهها، نعم وتقبيل العينين موجب للفرقة.

ويقال: ثلاثة تهرم، وربما قتلت: مناكحة العجوز، والنوم على الشبع، ودخول الحمام على الشبع.

ويحب أن تكون نفسه طيبة على النفقة عليها، لأن ذلك من الواجبات، فيؤجر عليها، ولا يجامعها في ثوبها، إذ ليس من السنة.

ولا يعطيها شيئا عند تمكينها منه، فإن ذلك شبيه بالزنا، ولا سيما إن أضيف إلى ذلك إعطاء شيء آخر عند ذلك، ذكر ذلك ابن الحاج في مدخله، فإن ذلك شبيه بالزنا، وكان ذلك يعرف عند بعض أهل المغرب بحل السراويل.

ولا يكثر عليها حتى تمل، ولا يقل حتى تتضرر. وحقها في كل جمعة مرتان، وأحفظه لصحته إن كان معتدل المزاج في الجمعة مرة ولا يبث حديثها لغيرها.

ولا يطلقها إلا لضرر يلحقها منه، فإن طلقها لا يتعرض لذكرها، وإن سئل عنها، فذلك هو الإمساك بالمعروف، والتسريح بالاحسان.

ولا يطيعها في محرم، متفق عليه. ولا يمنعها من مباح، غير مستبشع.

<<  <   >  >>