للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شكر الله لفضيلة شيخنا هذا البيان، وهذا الشرح الوافي، ونكون بهذا قد أتممنا سماع شرح هذه الرسالة القيمة من فضيلة الشيخ، ونسأل الله -جل وعلا- أن يجعلها في موازين حسناته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وعندنا مجموعة من الأسئلة وهي كثيرة.

يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ: جاء في صفحة ثنتين وعشرين في تعليق القاسمي -رحمه الله- أنه قال في السطر الثاني: وقد فطن المسلمون لمذهب أبي مسلم الأصفهاني المنقول في الأصول في هذه المسألة -يقصد في الناسخ والمنسوخ- ورأوه الأقوى مدركاً، والأحكم حجة، فأصبحوا يؤلفون في تأييده، وسينجلي للمخالفين أنه الأدق، وبالقبول الأحق، والمعروف أن أبا مسلم ينكر النسخ في القرآن، فهل القاسمي يريد أنه على مذهبه، وأنه هو الحق؟

معروف أن أبا مسلم زل، زل في هذه المسألة، ورد عليه المحققون من أهل الأصول، وكون المؤلف يستروح إلى تقوية مذهبه في هذه المسألة لا سيما في نسخ الحكم والتلاوة، الحكم والتلاوة، هو يستروح إلى قوة مذهبه في هذه المسألة بعينها، لا أنها يميل إلى مذهبه في إنكار النسخ بالجملة، أما نسخ الحكم والتلاوة مثل: "الشيخ والشيخة" القاسمي لا يعتبرها من الآيات، آيات الرضاع لا يعتبرها آيات، لكنه حكم أنزله الله -جل وعلا-، والإنزال أعم من أن يكون للقرآن، فالسنة أيضاً وحي فهو يرى أن هذه التي يقول جمهور أهل العلم أنها كانت من القرآن فنسخت تلاوتها وحكمها، أو تلاوتها فقط كآية الرجم هو يرى أنها ليست من القرآن، ليست من القرآن اعتماداً على ما قرره أبو مسلم، وإن كانت هذه فرع من مذهب أبي مسلم.

أحسن الله إليكم: يقول السائل: ذهب الجمهور إلى أن قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [(٩٨) سورة النحل] ذهبوا إلى أن الاستعاذة قبل القراءة، فما الدليل الصارف لهذه الآية مع أن ظاهر الآية أن الاستعاذة بعد القراءة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>