للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرافضة تبعاً لليهود يقولون: النسخ لا يجوز؛ لأنه يدل على أنه ظهر لله -جل وعلا- وبدا له -يسمونه البداء- ما لم يكن ظاهراً في أول الأمر، ما كان خفياً عليه، تعالى الله عما يقولون، وينفون النسخ من أجل هذا، وبعض المفسرين وليس بمفسر، بل وليس من أهل العلم الشرعي، وإن كتب في التفسير وكتب في بعض المباحث الشرعية عنوان عنده: "النسخ ولا نسخ في القرآن" تبعاً لهذه الدعوى، النسخ ولا نسخ في القرآن، الله -جل وعلا- يقول: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ} [(١٠٦) سورة البقرة]، والنسخ ثابت ثبوتاً قطعياً من خلال الأدلة النظرية والعملية، مسألة البداء التي يتشبثون بها، وأنه بدا لله وظهر له ما كان خافياً عليه هذا الكلام ليس بصحيح، الله -سبحانه وتعالى- يعلم ما كان، وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ يعلم ما لم يكن، قد يقول قائل: إن ما لم يكن ليس بشيء فلا تتعلق به مشيئة ولا إرادة ولا علم، نقول: في قوله -جل وعلا-: {وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ} [(٢٨) سورة الأنعام]، نعم يعلم أنهم لو ردوا لعادوا مع أنهم ما هم مردودين، وهذا لن يكون.

في حديث الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع في الصحيح ((ثم بدا لله أن يختبرهم)((ثم بدا لله أن يختبرهم)) وهنا هل في هذا إثبات البداء؟ هذا يفسره الرواية الأخرى: ((ثم أراد الله أن يخترهم)).

[الثالث عشر والرابع عشر: المعمول به مدة معينة، وما عمل به واحد:]

"الثالث عشر والرابع عشر: المعمول به مدة معينة، وما عمل به واحد" مدة معينة، يعني يعمل به مدة معينة للحاجة إليه مثلاً كالمتعة أبيحت في بعض المغازي للحاجة، نعم مدة معينة، ثم نسخت، "وما عمل به واحد" مثاله -وإن كان يصلح مثال للأمرين معاً- آية النجوى {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [(١٢) سورة المجادلة]، عمل بها علي بن أبي طالب، عمل بها علي بن أبي طالب ولم يعمل بها سواه، وبقيت مدة يسيرة إما ساعة كما قاله بعضهم أو عشرة أيام، يعني مدة تتراوح بين هذا وهذا، وإن كان بعضهم يستبعد أن يبقى الحكم عشرة أيام ولن ينقل إلا عن علي -رضي الله عنه- أنه قدم وهم بحاجة إلى مناجاته -عليه الصلاة والسلام-.

<<  <  ج: ص:  >  >>