الصورة الثالثة: الاتفاق في الحكم دون السبب: ومثل به المؤلف كفارة القتل وكفارة الظهار، جاءت الرقبة مطلقة في كفارة الظهار، وجاءت مقيدة في كفارة القتل، بكونها مؤمنة، اتفقا في الحكم واختلفا في السبب، الحكم وجوب العتق، والسبب هذا قتل وهذا ظهار اختلف، فيحمل المطلق على المقيد عند الأكثر، فالرقبة المراد عتقها في جميع الكفارات لا بد أن تكون مؤمنة للاتفاق في الحكم مع كفارة القتل.
العكس إذا اختلفا في الحكم واتفقا في السبب كاليد في آية الوضوء واليد في آية؟
طالب: السرقة.
لا السرقة انتهينا منها، التيمم، اليد في آية الوضوء مقيدة، واليد في آية التيمم مطلقة، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد عند الأكثر خلافاً للشافعية.
[الحادي عشر والثاني عشر: الناسخ والمنسوخ:]
"الحادي عشر والثاني عشر" هناك مسائل شائكة فيها إشكالات كثيرة في هذه المباحث الوقت لا يستوعب في شرحها، وإحنا التزمنا أن نكمل الكتاب، وإلا هي مسائل مهمة ونافعة وبسطها يحتاجه طالب العلم، لكن على أن نفي بما التزمنا به.
"الحادي عشر والثاني عشر: الناسخ والمنسوخ، كل منسوخ فناسخه بعده إلا آية العدة" الناسخ والمنسوخ، الناسخ اسم الفاعل والمنسوخ اسم المفعول من النسخ، والنسخ رفع الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي، بحكم شرعي آخر ثابت بنص، متراخٍ عن الأول، فالنسخ رفع للحكم بالكلية بنص، فالنسخ من خواص النصوص، التخصيص لا يختص بالنصوص، النسخ يختص بالنصوص.
"وكل منسوخ فناسخه بعده" يعني في ترتيب المصحف وإلا في النزول نحتاج إلى هذا الكلام؟ ما نحتاج إلى هذا الكلام؛ لأنه من شرط الناسخ أن يكون متأخراً عن المنسوخ، لكن كلامه منصب على الترتيب في المصحف، "كل منسوخ فناسخه بعده إلا آية العدة"{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [(٢٤٠) سورة البقرة]، هذه الآية نسختها آية:{يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [(٢٣٤) سورة البقرة]، وهي قبلها في ترتيب المصحف، كانت العدة حول كامل ثم نسخت بأربعة أشهر وعشر، هذه عدة المتوفى عنها.