أيضاً كون المفهوم أو اللفظ يأتي على الغالب يلغى بسببه المفهوم {رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم} لأن الغالب أنها في الحجر، ولذا جمهور أهل العلم لا يعتبرون هذا المفهوم.
[التاسع والعاشر: المطلق والمقيد:]
"التاسع والعاشر: المطلق والمقيد: وحكمه حمل الأول على الثاني ككفارة القتل والظهار"، المطلق والمقيد عرفنا أن العام والخاص في الأفراد، وهنا الإطلاق والتقييد في الأوصاف، وحكمه حمل الأول على الثاني، يعني يحمل المطلق على المقيد، ككفارة القتل والظهار هكذا قالوا، لكن هذا الكلام ليس على إطلاقه، لا يقبل على إطلاقه، بل المطلق والمقيد تأتي -أو يأتيان- على صور:
الأولى: أن يتحدا في الحكم والسبب.
والثانية: أن يختلفا في الحكم والسبب.
والثالثة: أن يختلفا في السبب دون الحكم.
والرابعة: العكس في الحكم دون السبب.
إذا اتفقا في الحكم والسبب كما في قوله -جل وعلا- {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} [(٣) سورة المائدة]، هذا مطلق، وجاء النص المقيد {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} [(١٤٥) سورة الأنعام]، مقيد بكونه مسفوح، هنا يحمل المطلق على المقيد إجماعاً، لماذا؟ للاتفاق في الحكم والسبب.
إذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً، فاليد في آية الوضوء مقيدة إلى المرافق، واليد في آية السرقة مطلقة، هل نقول: يحمل المطلق على المقيد؟ نقول: لا يحمل المطلق على المقيد، لماذا؟ للاختلاف في الحكم والسبب، هذا غسل وهذا قطع، هذا الحكم، السبب هذا حدث وهذا سرقة، اختلفا في الحكم والسبب وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد، للاختلاف في الحكم والسبب.