للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة طويلة الذيول، وبحثناها في مناسبات كثيرة، وهي مسجلة يعني استوعبت في بعض المناسبات شريط كامل، لكن الذي يترجح عندنا أنه في الوقتين الموسعين لا بأس أن يتنفل الإنسان، وإن جلس دون نفل فله في ذلك مندوحة، وعمل بنصوص صحيحة، وإن تنفل في هذين الوقتين الموسعين فلا بأس؛ لأن الوقتين الأمر فيهما أخف من الأوقات الثلاثة المغلظة، "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا"، حتى قال الإمام أبو عمر بن عبد البر والحافظ ابن رجب -رحمهما الله تعالى-: أن النهي في والوقتين الموسعين من باب سد الذريعة لا لذاتهما؛ لئلا يسترسل الإنسان في الصلاة فيصلي في الأوقات المضيقة، وأثر عن بعض السلف أنهم يصلون يتنفلون بعد الصبح وبعد العصر، فدل على أن النهي في الوقتين الموسعين أخف من النهي في الأوقات المضيقة، وعلى هذا إذا دخل في الأوقات الثلاثة المضيقة لا يصلي، فإما أن يجلس والنصوص صحيحة صريحة في نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات، وإما أن يضل واقفاً والمدة يسيرة، أو يتحاشا الدخول في هذا الوقت ولا مانع، أما كونه كما يقول الظاهرية يضطجع ويخرج من الخلاف هذا جمود بلا شك.

أحسن الله إليكم: هذا سؤال من الإنترنت يقول: فضيلة الشيخ هل هناك ما يعيب كلمة الصوفية، إن ابتعدنا عن البدع الكثيرة التي دخلت الصوفية والتصوف؟ وجزاكم الله خيراً.

الصوفية يختلف في اشتقاقها ومأخذها، فمنهم من يقول: هي من الصفاء، والصفاء مطلوب، صفاء القلوب مطلوب في الشرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>