للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا شيء واحد "فاقطعوا أيمانهما" رددناها، رددناها، قلنا: لا يقرأ بها، وتبطل الصلاة إذا قرأنا بها، إذاً كيف رددناها؟ يعني لو أثبتناها تفسير وتفسير الصحابي عند جمع من أهل العلم له حكم الرفع، وهو يرويه على أساس أنه يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فهي مرفوعة، نعم، فكيف نردها ثم نقبلها؟ لأنه قال: "ويُعمل به إن جرى مجرى التفسير" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

انفكاك الجهة، انفكاك الجهة، تُرد على أساس أنها قرآن؛ لأنها لم تثبت في مصحف عثمان، وتقبل لصحة إسنادها إلى الصحابي، وتفسير الصحابي مقبول, ويعمل به إن جرى مجرى التفسير.

يقول: "كقراءة ابن مسعود: "وله أخ أو أخت من أم" ظاهر وإلا مو بظاهر؟ يعني انفكت الجهة، رددنا هذه القراءة المنسوبة لابن مسعود وقد صح سندها إليه، نعم، رددناها على اعتبار أنها قرآن، وقبلناها على اعتبار أنها تفسير، وقلنا: إن مثل هذا القبول والرد وهما متعارضان متناقضان، القبول والرد إلا أنه من حيث انفكاك الجهة يمكن أن تقبل باعتبار وترد باعتبار، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ طيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>