التعريف بالاعتبار الثاني -باعتباره علم على هذا الفن-: علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، أو هو: القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، هما متقاربان؛ لأن السند الراوي والمتن هو المروي.
[موضوع هذا العلم:]
الراوي والمروي من حيث القبول والرد.
[وثمرته:]
معرفة المقبول من المردود، تمييز الصحيح من السقيم من سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام-.
[وفضله:]
من أشرف العلوم وأجلها، إذ بواسطته يتمكن العالم من الذب عن سنة المصطفى -عليه الصلاة والسلام-.
[نسبته إلى غيره من العلوم:]
نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم الشرعية التي ينبغي لطالب العلم العناية بها، التباين من وجه والتداخل من وجه آخر، إيش معنى هذا الكلام؟ إذا قلنا: بالتباين يعني أنه لا يمكن أن يدخل في فن من الفنون، ولا يمكن أن يستغنى بغيره عنه، وإذا قلنا: بالتداخل معناه أن بعض هذه المسائل من هذا العلم يمكن أن تؤخذ من علوم أخرى، وأمثلة هذا العلم ومسائله تؤخذ أيضاً من علم آخر.
[واضع هذا العلم:]
ذكرناه سابقاً وأن أهل العلم اختلفوا في أول من صنف في هذا الفن على سبيل الاستقلال، وهذا تقدم هل هو الشافعي أو أحمد أو علي بن المديني، أو الإمام الترمذي؟ أقوال، قلنا: إن الحافظ خرج وخلص من هذا الاختلاف بقوله: "فمن أول من صنف فيه الرامهرمزي" خرج من الأولية المطلقة للاختلاف فيها.
[واسم هذا العلم:]
مصطلح الحديث، وأصول الحديث، وعلوم الحديث، وقواعد الحديث إلى غير ذلك.
[استمداده:]
يستمد هذا العلم من كلام أئمة الحديث، وأمثلتهم من دواوين السنة، ورواته من كتب الجرح والتعديل.
[وحكم تعلم هذا العلم:]
فرض من فروض الكفايات كغيره من العلوم الشرعية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وصار في حكم الباقين سنة، وقد يتعين على من توفر فيه الأهلية ولم يسد غيره مسده.
[مسائل هذا العلم:]
قضاياه التي تذكر فيه كالصحيح والضعيف والمرسل والمدلس والمعنعن وغيرها من الأنواع.