للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجمع المصنف بين الصلاة والسلام امتثالاً للأمر بهما في الآية، {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(٥٦) سورة الأحزاب]، الذي يصلي ولا يسلم لا يتم امتثاله لهذا الأمر، والذي يسلم ولا يصلي لا يتم امتثاله لهذا الأمر، إنما يتم الامتثال بالجمع بين الصلاة والسلام عليه -عليه الصلاة والسلام-.

لم يفرد الصلاة عن السلام ولا السلام عن الصلاة؛ لأن الجمع جاء مأموراً به في هذه الآية، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كل ينزل منزلته، في كل شيء ينزل منزلته، الأذكار الواردة في مواضع مخصصة لا يزاد عليها ولا ينقص منها، فلا تقول في الصلاة مثلاً: اللهم صلِ على سيدنا محمد، ولا تقول: اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد، فلا تزيد عما شرع لك؛ لأن هذه أذكار متعبد بها، ولذا في حديث ذكر النوم لما أراد البراء أن يعرض حفظه على النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: "ورسولك الذي أرسلت" قال: ((لا، قل: ونبيك الذي أرسلت))، ففي هذه المواضع المخصصة لا بد أن يقتصر على الوارد ولا يزاد فيه، مع الإطلاق نمتثل ما جاءنا بالإطلاق في آية الأحزاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>