"وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن" ليكون مستقبلاً القبلة، كما جاءت السنة بذلك في الموتة الصغرى، التي هي النوم، النوم موت {للَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا} [(٤٢) سورة الزمر] نعم، المقصود أن النوم موت، شبه الموت، فينبغي أن ينام على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ومن باب أولى إذا مات يوضع في اللحد على جنبه الأيمن.
"وتحل عقد الكفن" تحل عقد الكفن، وتبقى في مكانها، ما تسحب و "لا تنزع، بل تترك، ولا يكشف وجهه، سواء كان الميت رجلاً أو امرأة" ولا يكشف وجه الميت سواء كان رجلاً أو امرأة.
من العجب أنه حضر شخص جنازة امرأة من عامة الناس، ونسب إلى بعض أهل العلم من العلماء المشهورين المعروفين عندنا قال: إن الشيخ فلان يقول: اجعلوها مستلقية على ظهرها واكشفوا وجهها، واجعلوها مستلقية تنظر إلى السماء، هذا جهل مركب، وافتراء على هذا الشيخ، على كل حال ما أطاعوه، يعرفون أن هذا كله خطأ، فطرةً هذا خطأ.
"ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلاً أو امرأة، ثم ينصب عليه اللبن" ما هو بعليه بحيث يضغط على الميت، لا، إنما إذا تصورنا أن اللحد فتحة في القبر هكذا فينصب اللبن -وقد رأيتموه يعني كثيراً- هكذا، والميت داخل في اللحد، داخل في اللحد هنا، بحيث لا يضغطه اللبن، يُجعل فيه فرصة لئلا يُساء إلى الميت، ثم ينصب عليه اللبن "ويطين حتى يثبت" يعني يجعل بين اللبنات طين لكي تثبت هذه اللبنات، ولا يكثر ماؤها، ولا تكون لينة بحيث تؤثر على اللبن فينهار على الميت؛ لأنه إذا أكثر الماء في الطين أثر على اللبن، ثم بعد ذلكم أنهار على الميت "ويقيه التراب" يقيه التراب، لأن لو لم نجعل الطين بين اللبنات لانهال عليه التراب، والمقصود أن يحمى من هذا التراب.
"فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح" خشب، إذا ما وجد لبن، لكن إذا وجد لبن فهو متعين، لكن إن لم يتيسر، ما وجد لبن لا بأس خشب، نعم؟ كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، مما مسته النار أو تبي تمسه النار؟ أنت تبي تقول: الخشب يمكن تمسه النار؟