للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أما النساء فليس لهن زيارة القبور؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لعن زائرات القبور" واللعن يقتضي التحريم، والعلة في ذلك ما يخشى من الفتنة، في زيارة القبور وقلة الصبر، وإذا منعت النساء فالمنع يشمل الكبار والصغار من النساء، نعم الصغيرة ليست مكلفة فلا يتجه إليها نهي، لكن النهي يتجه على وليها، كما يمنع الصبي مما يمنع منه الرجال كلبس الذهب والحرير، الأمر متجه إلى وليه، وكذلك الصبية تمنع من دخول المقبرة لا لأنها مؤاخذة ومعاقبة على دخولها، لكن التكليف متجه إلى وليها "وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهاهن عن ذلك".

"أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال والنساء جميعاً" القيراط يحصل للرجل، ويحصل للمرأة، إذا صلت على الجنائز، فالنساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، لهن من الأجر في الصلاة على الميت مثلما للرجال، لكن لا يجوز لهن أن يتبعن الجنازة، ولا أن يدخلن المقبرة، ولا يزرن القبور.

الصلاة على الميت في المسجد يكرهه بعض العلماء؛ لأنه يخشى أن يلوث المسجد، لكن ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على ابني بيضاء في المسجد، وأبو بكر صُلي عليه في المسجد، عمر صُلي عليه في المسجد، وهكذا .. ، فلا وجه لمنع الصلاة على الميت في المسجد، نعم أكثر ما تكون الصلوات في مصلى الجنائز، الجنائز لهن مصلى خاص، والصلاة في المسجد جائزة، لا إشكال فيها.

أما تخصيص يوم الجمعة فليس فيه إلا خبر ضعيف ((من زار أبويه يوم الجمعة كتب براً)) وهذا ضعيف، لكن من خصص يوم الجمعة لأنه تكثر فيه الجنائز ليشارك في الدفن مثلاً، فلا بأس، هذا مقصد صحيح، أما تخصيصه لأنه يوم الجمعة، فلا، فيوم الجمعة لا يخص لا بصيام ولا بقيام ولا بغيره.

أما توزيع الماء إن كانت الحاجة قائمة إليه، الناس يعطشون، وقت حار، فأحسن إليهم أحد بتوزيع الماء على أن لا يكون عادة مطردة يعرف هذا به لا بأس؛ لأن هذه حاجة قائمة.

طالب:. . . . . . . . .

المحرم ويش فيه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا يخمر رأسه إذا كان رجل، لا يخمر رأسه.

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>