للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبو داود في سننه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسمى برة، وقال: ((لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم)) .

وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن زينب كان اسمها: برة، فقيل: تزكي نفسها، فسمَّاها النبي - صلى الله عليه وسلم -: زينب. اهـ.

وفي ((شرح الأدب المفرد)) عند قوله: ثم سكت بعد عنها، قال، نقلاً عن ((المرقاة)) : (ثم سكت، رحمة بالأُمة لعموم البلوى وإيقاع الحرج) اهـ.

أفلح وأبيه إن صدق: (١)

استقر الشرع العام لأُمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على تحريم الحلف بغير الله تعالى، وأن من حلف بغير الله فقد أشرك شركاً أصغر.

والأحاديث في النهي عن الحلف بغير الله - تعالى - بلغت مبلغ التواتر، وهي من قضايا الاعتقاد التي لا خلاف فيها بين المسلمين.

وأمام هذا جاء حديث عن طلحة بن عبيد الله، في قصة الأعرابي النجدي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أفلح وأبيه إن صدق)) رواه مسلم، وأبو داود، وهو في البخاري، والموطأ، وبقية السنن، دون لفظ: ((وأبيه)) .

وللعلماء عن هذا اللفظ: ((وأبيه)) أجوبة تسعة هي:

١. منسوخ بأحاديث التشريع العام.

٢. على تقدير محذوف: ((ورب أبيه)) .

٣. خاص به - صلى الله عليه وسلم -.

٤. تصحيف من قوله: ((والله)) .

٥. أن الرواية قد وردت بلفظ: ((والله)) كما ذكرها ابن عبد البر في: ((التمهيد: ١٤ /٣٦٧)) .

٦. جرت بدون قصد الحلف. كما جرى: عقْرى، حلْقى، وما أشبههما.


(١) (أفلح وأبيه إن صدق: مسلم بشرح النووي: ٢/ ١٢١ تاسع حديث في صحيحه، وأبو داود بشرحه معالم السنن: ١/١٢١ - ١٢٣، وفيه الأجوبة عنه، وفي: فتح الباري: ١/١٣٢ - ١٣٣. التمهيد: ١٦ / ١٥٨. الموطأ بشرح الزرقاني: ١/٣٥٩. التمهيد: ١٤ / ٣٦٧، ١٦/ ١٨٨ - ١٩٠. تيسير العزيز الحميد: ص/٥٩١ - ٥٩٣ المجموع الثمين: ١/٩٩ - ١٠١.

<<  <   >  >>