للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧. لفظة غير محفوظة فهي ضعيفة منكرة. قاله ابن عبد البر.

٨. لفظة غير محفوظة، فهي شاذة كما في ضعيف أبي داود.

٩. لفظ يقصد به التأكيد لا التعظيم.

وفي الباب أيضاً: حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - في مسلم، كتاب الزكاة من صحيحه، وابن ماجه برقم: ٢٧٠٦، وفيه قال: ((نعم وأبيك لتًنبَّأنَّه)) .

وحديث وهب بن عقبة العامري، في قصة: الفُجيع العامري، وفيه قال - صلى الله عليه وسلم -: ((ذاك وأبي الجدع)) رواه داود في كتاب الأطعمة من ((سُننه)) . وهو ضعيف.

فهذه أحاديث ثلاثة، اثنان في أبي داود، متكلم في سندها، والثالث في صحيح مسلم، وقد علمت الأجوبة عنها. ومثل هذه الوقائع النادرة لا تقضي على التشريع العام للأمة الذي بلغت به النصوص مبلغ التواتر، وجُلُّها ناهيةٌ بالنص عن الحلف بالآباء، وكلها مُعلِّلة له بأنَّه شرك، والشرك لا يدخله نسخ، ولا تخصيص، فتعين أن تكون الأحاديث المذكورة مؤولة أو منسوخة والله أعلم.

أفوكاتو:

يعني المحامي. يأتي في حرف الفاء: الفقه المقارن.

أقامها الله وأدامها: (١)

الحديث في هذا عند أبي داود، ولا يصح، فعلى من يسمع الإقامة أن يقوم مثل قوله: ((قد قامت الصلاة)) .

الإقامة: (٢)

قولها بعد: الإقامة. يأتي في حرف الصاد: الصلاة الصلاة.

أُقدِّسُ حجّي:

يأتي في حرف القاف: قدَّس الله حجتك.

أقضى القضاة: (٣)

أول من لُقب به: الماوردي


(١) (أقامها الله وأدامها: تمام المنة ص/ ١٤٩ - ١٥٠. إرواءُ الغليل رقم / ٢٤١. التلخيص الخبير ١/ ٢١١.
(٢) (الإقامة: الفروع لابن مفلح ١/٣١٤.
(٣) (أقضى القضاة: معجم الأُدباء ٨/٥٢ - ٥٣، ١٥ / ٥٢. طبقات الشافعية للسبكي ٧/٢٢٨. ذيل طبقات الحنابلة ١/٨٤. طرح التثريب: ٨/ ١٥١ مهم. الفتاوى الحديثية / ١٣٢.

<<  <   >  >>