للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحوالي عن هذه الاصطلاح في كتابه ((العلمانية)) فشفى، ويرجع إليه. والله أعلم.

رجب الأصم: (١)

قال الله - تعالى -: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} [التوبة: من الآية٣٦] .

وكانت كذلك في الجاهلية، فأقر الإسلام حرمتها؛ لما فيها من تعظيم حرمات الله، ودار أمنه، ومحل بيته الحرام؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديْبية: ((والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها)) .

وقال - صلى الله عليه وسلم - في تعيينها بعد الآية المذكورة: ((ذو القعدة، ذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر، الذي بين جماد وشعبان)) . فهي ثلاثة سرد، وواحد فرد؛ ولهذا قيل ((رجب الفرد)) ؛ لأنه شهر حرام فرد بين أشهر حلال.

وقالت العرب: ((رجب الأصم)) ؛ لأنه لا تسمع فيه قعقعة السلاح للقتال.

وقال المولدون: ((رجب الأصب)) فهو تحريف من الأصم، أو تخفيف له. وقد شاع عند الكتاب والمؤلفين إردافه بأحد هذه الأوصاف.

قال ابن عاشور - رحمه الله تعالى-:

((وليتهم تركوا ذلك فإنه من الفضول في الكلام والتطويل الذي لا طائل تحته، وما كانت العرب تفعل ذلك، ولا هو مأثور عن السلف)) انتهى.

وأما حديث: ((رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي)) فهو يُروى عن أنس - رضي الله عنه- مرفوعاً، وهو حديث موضوع.

الرجعية:

مضى في حرف الألف: أُصولي.

وانظر: واقعنا المعاصر لمحمد قطب: ص / ٣٧١.


(١) (رجب الأصم: المجلة الزيتونية: الجزء / ١ المجلد / ٢ شعبان عام ١٣٥٦ هـ مقال للشيخ محمد الطاهر بن عاشور - رحمه الله تعالى - بلوغ الأرب الآلوسي.

<<  <   >  >>