للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعضهم عن علماء الكوفة، والأشهر [كراهة] نداء الأُمراء؛ اكتفاء بالنداء الأول. رواه ابن بطة عن ابن عمر، خلافاً لأبي يوسف، وصنف ابن بطة في الرد على من فعل ذلك، وروى بإسناده عن أبي العالية قال: ((كنا مع ابن عمر في سفر فنزلنا بذي المجاز على ماء لبعض العرب فأذن مؤذن ابن عمر، ثم أقام الصلاة، فقام رجل فعلا رحلا من رحالات القوم، ثم نادى بأعلى صوته: يا أهل الماء ((الصلاة)) فجعل ابن عمر يسبح في صلاته، حتى إذا قضيت الصلاة قال ابن عمر: من الصائح بالصلاة؟ قالوا: أبو عامر، فقال له ابن عمر: لا صليت ولا تليت، أي شياطينك أمرك بهذا؟ أما كان في الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أغنى عن بدعتك هذه؟)) وهذا إن صح محمول على من سمع الأذان أو الإقامة، وإلا لم يكره. وروى أيضاً عن إبراهيم الحربي أنه قال عن قول الرجل إذا أُقيمت الصلاة: (الصلاة، الإقامة) : بدعة، ينهون عنه إنما جعل الأذان ليستمع الناس، فمن سمع جاء. وقال رجل لإبراهيم الحربي: خاصمني رجل، فقال لي: يا سفلة، فقلت: والله ما أنا بسفلة، فقال إبراهيم: هل تمشي خلف الناقة، وتصيح: يا معلوف غداً إن شاء الله؟ قال: لا، فقال: هل تصيح ((الصلاة الإقامة)) ؟ قال: لا، قال: لست بسفلة إن شاء الله. وبإسناده عن أبي طالب قال: سألت أحمد عن الرجل يقول بين التراويح: الصلاة؟ قال: لا يقول: الصلاة، كرهه سعيد بن جبير، إنما كرهه لأنه محدث.

وتبع القاضي في الجامع ابن بطة على ذلك، وفي الفصول: يكره بعد الأذان نداء الأمراء لأنه بدعة، ولأنه لمَّا لم تجز الزيادة في الأذان لم يجز أن يصله بما ليس منه كالخطبة، والصلاة، وسائر العبادات، ويحتمل أن يخرجه عن البدعة فعله زمن معاوية، ولعله اقتداء بفعل بلال،

<<  <   >  >>