الأول: قول أبي عبيد والأصمعي، وغيرهما، إن أصلها: الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه: عقيقة؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح.. وهذا من تسمية الشيء باسم مُلابسه، وهو من مسلك العرب في كلامها.
الثاني: أن العقيقة هي الذبح نفسه، وبهذا قال أحمد - رحمه الله - وخطأ أبا عبيدة ومن معه.
الثالث: أن العقيقة تشمل القولين، وهذا للجوهري في الصحاح، قال ابن القيم: وهذا أولى. الله وأعلم.
وقد جرى الخلاف أيضاً لدى العلماء في حكم إطلاقها على أقوال ثلاثة:
الأول: كراهته؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العقيقة فقال:((لا يحب الله (العقوق) وكأنه كره الاسم، قالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له، قال:((من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)) .
رواه أحمد في مسنده ٢/ ١٨٣، وأبو داود بنحوه برقم ٢٨٤٢، من الأضاحي وترجمه بقول: باب في العقيقة، والنسائي.
وعليه فيقال لها: نسيكة، ولا يقال لها عقيقة.
الثاني: جوازه بلا كراهة. واحتجوا بأحاديث كثيرة منها: حديث سمرة ((الغلام مرتهن بعقيقته)) . وغيره من الأحاديث الصحيحة التي فيها إطلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذا اللفظ عليها.
الثالث: ما حققه الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - بعد ذكره الخلاف
(١) (العقيقة: انظر: تحفة المودود ص/ ٤٩ - ٥٣. زاد المعاد ٢/٢ مسند الإمام أحمد ٢/ ١٨٢، ٣/ ١٩٤. أبو داود برقم / ٢٨٤٢ والنسائي ٧/ ١٤٥.