للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للتوليد والمتابعة.

انظر: مجلة اللغة العربية بمصر ١/ ١٣٨ - ١٦٩. مغامرات لغوية ص/ ٧٨ - ٨٠ عبد الحق فاضل. المدخل للزرقا ٢/ ٩٥٥. أخطاء المنهج الغربي للجندي ص/ ١١ - ١٤. كتابي: الحدود والتعزيرات ص/ ١١ - ١٤.

٢- القانون:

ليعلم أن هذه الكلمة ((قانون)) يونانية الأصل، وقيل: فارسية، دخلت إلى العربية عن طريق السريانية، وكان معناها الأصلي ((المسطرة)) ثم أصبحت تعني ((القاعدة الكلية)) التي يتعرف منها أحكام جزئياتها. وهي اليوم تستعمل في اللغات الأجنبية بمعنى ((التشريع الكنسي)) وهي في البلاد العربية تستعمل بمعنى ((القاعدة)) لكل شيء، ثم توسع في استعمالها في الاصطلاح القانون بمعنى ((جامع الأحكام القانونية)) ، فهو عبارة عن مجموعة الأوامر والنواهي الواجب الالتزام بها في البلاد.

والقوانين الوضعية متعددة بتعدد واضعها، ومنها ما هو قديم كقانون حمورابي، والقانون الروماني، ومنها ما هو حديث كالقانون الفرنسي والألماني، والبلجيكي، والإنجليزي، والأمريكي، والإيطالي، والسويسري.... وتسمى في اصطلاح المسلمين ((القوانين الوضعية)) تمييزاً للشريعة الإسلامية عنها، إذ هي من عند الله تبارك وتعالى، أما القوانين فهي من وضع البشر واختلاقهم.

وعليه فإن هذه اللفظة ((قانون)) وافدة على مصطلحاتنا، وقد انتزع بسببها ((النص الشرعي)) و ((قول الله تعالى)) و ((قول رسوله - صلى الله عليه وسلم -)) و ((الشريعة)) و ((الشرع الإسلامي)) .

وانتشارها لدى بعض علماء المسلمين، وتسمية بعض مؤلفاتهم بها لا يبررها.

وفي بحث للشيخ أبي شهبة

<<  <   >  >>