- رحمه الله تعالى - بعنوان:((فضل الشريعة الإسلامية على الشرائع السماوية السابقة، والقوانين الوضعية)) قال فيها:
(أما القوانين فهي من وضع البشر، ولفظ ((القانون)) أو ((القوانين)) عند الإطلاق ينصرف إليها. ولا يجوز أن يطلق عليها شرائع كما يفعل المسلمون ورجال القانون اليوم في مؤلفاتهم ومحاضراتهم، وكذلك لا يجوز ولا ينبغي أن نطلق على التشريعات الإسلامية اسم ((القوانين)) مهما كان من توافر حسن النية؛ لما في هذا التعبير من اللبس والإبهام) اهـ.
انظر: مجلة مجمع اللغة العربية بمصر ١٩/ ٦٧ - ٦٨. وفلسفة التشريع في الإسلام للمحمصاني ص/ ١٦ - ١٨، وتاج العروس للزبيدي ٩/ ٣١٥، ولسان العرب ٧/ ٢٢٩، والقاموس ٤/ ٢٦١، ٢٦٩. وندوة محاضرات رابطة العالم الإسلامي لعام ١٣٩٤ هـ. ص/ ١٧ - ٣٢. وكتابي: التقنين والإلزام.
٣- القانون المدني:
أو: القانون التجاري.
ويسمونه: أبو القوانين.
ويعبر عن بعض أقسامه باسم قانون الموجبات.
مجلة الالتزامات.
وهذا المركب بجزئية ((قانون مدني)) لا مكان له في معاجم الشريعة، وقد رفع بوفادته اصطلاحها ((كتاب البيوع)) . وانظر: مجلة اللغة العربية بمصر ١٩/ ٦٨.
٤- قانون العقوبات:
أو: قانون الجزاء. كما في العهد العثماني.
أو: القانون الجنائي. كما في قوانين مصر القديمة.
وأي من هذه المواضعات غريبة بجزئيها أو بفصل منها عن الاصطلاح الشرعي. فإن التراجم المعقودة لذلك في الشريعة على ما يلي: