ونحو ذلك مما تجده مبسوطاً في كتابي ((الجناية على النفس وما دونها)) .
وانظر: مجلة مجمع اللغة العربية ١٩ / ٦٨.
٥- إعدام المجرم:
هذا من أساليب المحدثين في العقوبات الشرعية لقاء الجناية على النفس فيقولون: أعدم الجلاد المجرم. ويقول القاضي في حكمه: حكمت بعقوبة إعدام المجرم.... أي: قتله.
والمسموع عن العرب: أُعدام الرجل أي: افتقر، وأعدم فلاناً: منعه، وأعدم الله فلاناً الشيء: جعله عادماً له.
ولهذا فإن الوضع اللغوية لا يساعد على ذلكم الاصطلاح، إضافة إلى أنه أجنبي عن المواضعات المعهودة لدى الفقهاء نحو ((القصاص من القاتل)) ((قتل المحارب)) وهكذا.
انظر: مجمع اللغة العربية بمصر ٩/ ١٣٠: من ألفاظ الكتاب المحدثين لأحمد حسن الزيات.
٦- الأحوال الشخصية:
وهذا الاصطلاح يُعنى به أحكام النكاح والفُرق وتوابعها. وقد اكتسب من الشيوع في العوالم كافة ما لم يكن لغيره. وله من المساوئ بقدر شيوعه. وقد بسطتها في كتابي ((معجم المناهي)) يسر الله طبعه. وبالله التوفيق.
أقول: ها هو طُبع - ولله الحمد - وانظر في حرف الألف: الأحوال الشخصية.
٧- المحامي:
كانت كلمة ((أفوكاتو)) مصر تعني: الوكيل في الخصومات. ثم استبدلها المجمعيون بلفظ ((المدره)) وهو في لغة العرب: زعيم القوم المنافح عن حقوقهم. ولكن لم يكتب لها الشيوع.
ثم ماتت اللفظتان. وعاشت بعدهما كلمة ((محامي)) على إثر حلول القوانين الوضعية في الديار الإسلامية.