ولن تجد لهذا اللفظ في فقه الشريعة أثراً، ولهذا فإن أحكام المحامين والمحاماة هي أحكام الوكالة والوكلاء. وعليه يعقد المحدثون والفقهاء ((باب الوكالة)) فلماذا نذهب بعيداً عن مواضعاتنا الشرعية؟ وفي مادة ((حمى)) من القاموس ٤/ ٣٢٢ (وحاميت عنه محاماةً وحماءً: منعْتُ عنه) اهـ. لكن لا تحس لها بأثر ولا إثارة في اصطلاح الفقهاء، فإذا اعتمدنا هذا الاصطلاح أحيينا سنة الإبعاد عن فقه الشريعة ومصطلحاتها. والله أعلم.
مجلة اللغة العربية بمصر ٧/ ١٢٤.
٨- نظرية الظروف الطارئة:
تعني هذه النظرية: إذا أبرم شخصان عقداً كعقد توريد، أو إجارة، ثم حصل سبب قاهر لا يستطيع معه الوفاء بالتوريد أو استغلال منفعة العين المؤجرة مثلاً، فهل هذا سبب يلغي لزوم هذا العقد تأسيساً على قواعد العدل، والإحسان، ونفي الضرر، أو يبقى ملزماً، لأن العقد لازم شرعاً وقد وقع برضاهما؟
ليعلم أن هذه المواضعة ((الظروف الطارئة)) اصطلاح كنسي وفرنسي في قضائهما الإداري دون المدني. وهي في اصطلاح القانون باسم ((نظرية الظروف المتغيرة)) .
وفي القانون الإنكليزي باسم ((نظرية استحالة تنفيذ التزام تحت ضغط الظروف الاقتصادية التي نشأت بسبب الحرب)) .
وفي القضاء الدستوري الأمريكي باسم ((نظرية الحوادث المفاجئة)) .
على أن هناك طرف مقابل من دول الغرب لم يأخذ بهذه النظرية، وهو الأكثر، وهذا الاصلاح ((الظروف الطارئة)) لا وجود لمبناه في الفقه الشرعي، لكن محتواه الدالي موجود في الشريعة بصفة موسعة في عدة مظاهر هي على ما يلي:
أولاً: قواعد نفي الضرر، ومنها: الضرر يزال. لا ضرر ولا ضرار.