للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أوَّل المنصرفين. وقد كرهه ابن عبّاس. ولو أخبرونا بعلّتِه انتفعنا بذلك.

وكره حبيب بن أبي ثابت أن يقال للحائض: طامِث. وكره مجاهد قول القائل: دخل رمضان، وذهب رمضان، وقال: قولوا: شهر رمضان، فلعلّ رمضان اسم من أسماء الله تعالى.

قال أبو إسحاق: إنما أتي من قبل قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} فقد قال الناس: يوم التروية، يوم عرفة، ولم يقولوا: عرفة) اهـ.

كرم الله وجهه: (١)

سبق سياق كلام ابن كثير - رحمه الله تعالى - في حرف الصاد، عند قول: صلي الله عليه وسلم، على غير الأنبياء. وقد ساقه السفاريني في غذاء الألباب ثم قال:

(قلت: قد ذاع ذلك وشاع، وملأ الطروس والأسماع. قال الأشياخ: وإنما خُصّ علي - رضي الله عنه - بقول: كرم الله وجهه؛ لأنه ما سجد إلى صنم قط، وهذا إن شاء الله لا بأس به، والله الموفق) اهـ.

قلت: أما وقد اتخذته الرافضة أعداء علي - رضي الله عنه - والعترة الطاهرة - فلا؛ منعاً لمجاراة أهل البدع. الله أعلم.

ولهم في ذلك تعليلات لا يصح منها شيء ومنه: لأنه لم يطلع على عورة أحد أصلاً، ومنها: لأنه لم يسجد لصنم قط. وهذا يشاركه فيه من ولد في الإسلام من الصحابة - رضي الله عنهم - علماً أن القول بأي تعليل لابد له من ذكر طريق الإثبات.

تنبيه: (٢)

في مسند أحمد عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الراية فهزها، ثم قال: ((من يأخذها بحقها)) ، فجاء فلان،


(١) (كرم الله وجهه: التذكرة التيمورية ص/ ٢٨٢ - ٢٨٣. فتاوى ابن حجر الهيتمي ١/ ٤٢. الفتاوى الحديثية ص / ٥٦ - ٥٧.
الآداب الشرعية لابن مفلح. تاريخ إربل. تفسير ابن كثير ٣/ ٥١٦ - ٥١٧. مسند أحمد ٣/ ١٦، ٤/ ٥٣. وكتاب الجهاد من صحيح مسلم وسنن أبي داود. فتاوى اللجنة: ٣/ ٢٨٩.
(٢) (تنبيه: في النسخ المطبوع من إعلام الموقعين لابن القيم إذا ذكر علي رضي الله عنه - فكثيراً ما يقول: كرم الله وجهه، كما في ٢/ ٤٣، ١١٤، ١٩٧، ٣٥٣، أو يقول: كرم الله وجهه في الجنة، كما في ٢/ ١٧٦.

<<  <   >  >>