للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السالكين، وأكرم الواصلين إلى مرضاة ربه في الدنيا والآخرة - صلى الله عليه وسلم -) اهـ.

المُزيِّن:

تسمية الحلاَّق به:

الزينة: ما يُتزيَّنُ به، والزَّين: ضِدُّ الشَّين، وبما أن الرجل يزيل ما أذن الشرع بإزالته من شعر الرأس والشارب، فإن بعض الممتهنين هذه الحرفة سُمِّي بالمزين.

ولا أرى فيه بأساً، لكن إن كان الحلاق يحترف حلق اللحى فلا يجوز تسميته بالمزين؛ لأن اللحية زينة وكرامة للرجال، وفي الأثر: ((والذي زيَّن الرجال باللحى!)) والله أعلم.

المساعي الحميدة:

مضى في حرف الألف: الأجانب.

المسؤولية التقصيرية:

مضى في حرف الفاء: الفقه المقارن.

مسجد بني فلان: (١)

لابد هنا من ذكر كلمة جامعة في تسمية المساجد، ما يجوز منها، وما لا يجوز؛ لشدة الحاجة إليها، فأقول:

(إن المساجد قد حصل بالتتبع وجود تسميتها على الوجوه الآيتة وهي:

أولاً: تسمية المسجد باسم حقيقي، كالآتي:

١. إضافة المسجد إلى من بناه، وهذا من إضافة أعمال البر إلى أربابها، وهي إضافة حقيقية للتمييز، وهذه تسمية جائزة ومنها: ((مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -)) ويُقال: ((مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) .

٢. إضافة المسجد إلى من يصلي فيه، أو إلى المحلة، وهي إضافة حقيقية للتمييز فهي جائزة ومنها: ((مسجد قباء)) و ((مسجد بني زريق)) ،


(١) (مسجد بني فلان: ما كتبه هنا هو ما أعددته في لجنة الفتوى فصدرت به الفتوى برقم / ١٧٨٤٥ في ١٥/ ٤/ ١٤١٦ هـ سوى ما زدته هنا في: ثانياً: ((وإن استغني عنها بالتمييز بالرقم فهو أولى: مثل المسجد رقم ١ في حيِّ كذا)) . وكان الشيخ صالح الفوزان قد وافق على هذه الفتوى سوى تسمية المساجد بأسماء الصحابة مثلاً - للتمييز - فإنه لا يراه.

<<  <   >  >>