وحجة القائلين بالكراهة: ما رواه أبو داود، وابن شبّة، وعبد الرزاق، والبخاري في ((الأدب المفرد)) ، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من إنكاره على من تكنى بأبي عيسى، فمنهم: ابنه عبد الرحمن، والمغيرة بن شعبة. وقال - رضي الله عنه -: ((وهل لعيسى من أب؟)) .
وفي ((رفع الأستار)) قال: (وحمل ابن سلطان الكراهة على التسمية ابتداء، أما بعد الشهرة فلا يكره؛ لإجماع العلماء والمصنفين على التعبير عن الترمذي به) اهـ.
أبو فلان:(١)
في التكني عدة أبحاث:
١. استحباب تكنية الرجل بأكبر أولاده، وكنية النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أبو القاسم)) أكبر أولاده - صلى الله عليه وسلم -.
٢. تكنية الرجل والصبي قبل أن يُولد له، وقد ترجم البخاري - رحمه الله تعالى - في صحيحه بقوله: باب الكنية للصبي، وقبل أن يولد للرجل.
وذكر حديث:((يا أبا عمير ما فعل النغير)) ، مشيراً بذلك إلى الرد على من قال بالمنع.
٣. جواز تكنية الرجل بأبي فلانة، وأبي فلان، والمرأة بأُم فلان، وأُم فلانة، قال النووي - رحمه الله تعالى -: ((اعلم أن هذا كله لا حجْر فيه)) .
٤. تكنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده. قال النووي - رحمه الله تعالى -: ((هذا باب واسع لا يحصى من يتصف
(١) (أبو فلان: شرح الأذكار لابن علان ٦/١٤١ - ١٦٣. فتح الباري ١٠ / ٥٨٢، ٥٩١ - ٥٩٣. فيض القدير ٦/ ٣٥٠. المقفع بحاشيته ١/٥٢٧ في أحكام أهل الذمة. المرصع لابن الأثير ص /٤١ - ٤٧ مهم. الاقتباس من القرآن الكريم ص ٢٠١ - ٢٠٢. المنهيات للحكيم الترمذي ص / ١٠٥. الدرر السنية ٤/٤١٧.