للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى عبد الرحمن، وقال: الأجدع شيطان.

الأجر على قدر المشقة: (١)

هذه العبارة من أقاويل الصوفية، وهي غير مستقيمة على إطلاقها، وصوابها: ((الأجر على قدر المنفعة)) أي منفعة العمل وفائدته كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره

الأجلُّ: (٢)

يجري في بعض المكاتبات: إلى فلان الأجلّ، أي: بالنسبة للأحياء من المخلوقين، فهو نِسْبِيٌ والأروع تركها. وقد سئل عنها الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله تعالى، فأجاب بقوله: لا يجوز.

إحْ إحْ: (٣)

التنحنح من المأموم عند إطالة الإمام القراءة، أو لينبه داخلاً، وهكذا. وهذا منكر، وفي إبطاله الصلاة بحث ٌ.

أحد: (٤)

ذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - بحثاً عن القاضي عياض - رحمه الله تعالى - في: الأحد، والواحد، وأحد، فقال: (وقيل: لا يُقال ((أحد)) إلا لله تعالى، حكاه جمِيْعه عياض) اهـ.

وقد وقع في حديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنَّما نحن وهم شيء واحد)) ، ووقع في رواية المروزي: ((شيء أحد)) .

أحل الله كذا: (٥)

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: (ومن الألفاظ المكروهة ... أن يقول


(١) (الأجر على قدر المشقة: الفتاوى: ١٠/٦٢٠، ٢٥/٢٨١. القواعد للمقري: ٢/ ٤١٠. الأحكام للعز ابن عبد السلام: ١/٢٩.
(٢) (الأجلُّ: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ١/٢٠٦.
(٣) (إحْ إحْ: البيان والتحصيل لابن رشد ١/٣٣٧. المغني ١/٧١٠. زاد المعاد ١/ ٢٧٠.
(٤) (أحد: فتح الباري ٦/٢٤٥.
(٥) (أحل الله كذا: زاد المعاد ٢/٣٧. وانظر في حرف الخاء: خليفة الله.

<<  <   >  >>