* وقال في (٢/ ١٣٦): وهذه الأحاديث كلها من وضع الرافضة قابلوا بها الحديث المتفق على صحته في سد الأبواب غير باب أبي بكر. ا. هـ * وبنحو هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (٥/ ٣٥). القسم الثاني: يقبل هذا الحديث، لارتقائه - في نظرهم - إلى القبول بمجموع طرقه، ويجمعون بينه وبين ما ثبت في الصحيحين، بدفع التعارض الظاهري. * قال الطحاوي في مشكل الآثار (٩/ ١٩٠ - ١٩١): يحتمل أن يكون كل واحد من هذين الجنسين من هذه الأحاديث في قولين مختلفين، فكان الأول منهما أمر بسد تلك الأبواب إلا الباب الذي استثناه منها، إما باب أبي بكر وإما باب علي، ثم أمر بعد ذلك بسد الأبواب التي أمر بسدها بقوله الأول، ولم يكن منها الباب الذي استثناه منها إلا الباب الذي استثناه، إما باب أبي بكر وإما باب علي، فعاد البابان مستثنيين بالاستثنائين جميعا، ولم يكن ما أمر به آخرا رجوعا عما كان أمر به أوَّلاً، وعاد ما كان منه في أمريه جميعا باقيا، فعاد البابان - باب أبي بكر وباب علي - مستثينين جميعا، خارجين من الأبواب التي كان أمر بسدها، وكان ذلك مما اختص به أبا بكر وعليا. ا. هـ * وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٧/ ١٥): الجمع بين القصتين ممكن، وقد أشار إلى ذلك البزَّار في مُسنَده؛ فقال: ورد من روايات أهل الكوفة بأسانيد حسان في قصة علي، وورد من روايات أهل المدينة في قصة أبي بكر، فإن ثبتت روايات أهل الكوفة فالجمع بينهما بما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري. يعني الذي أخرجه الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنبا غيري وغيرك». والمعنى: أن باب علي كان إلى جهة المسجد، ولم يكن لبيته باب غيره، فلذلك لم يؤمر بسده، ويؤيد ذلك ما أخرجه إسماعيل القاضي =