للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في مباديء التصديقات]

اعلم أن مبادئ التصديقات هي القضايا وأحكامها.

والقضية في الاصطلاح هي "التصديق"، وقد تقدم إيضاحه (١)، وتسمى: "القضية" و"الخبر"، و"التصديق"، وقد قدمنا أنه هو ما يعبَّر عنه في المعاني بالإسناد الخبري، وفي النحو بالجملة الاسمية أو الفعلية.

واعلم أن القضايا بالتقسيم الأول تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، وهما: القضية الحملية، والقضية الشرطية.

وضابط القضية الحملية أمران:

الأول: أنها ينحلُّ طرفاها إلى مفردين، أو ما في قوة المفردين.

الثاني: أن الحكم فيها ليس معلّقًا على شيء.

ومثالها: (زيد قائم) و (عمرو جالس) و (الإنسان حيوان) ونحو ذلك؛ فإن كل واحد من هذه الأمثلة ينحلّ طرفاه إلي مفردين، وليس الحكم فيها معلقًا.

وما في قوة المفرد ثلاثة أقسام:

الأول: أن يكون الموضوع مفردًا [و] (٢) المحمولُ جملةً في قوة


(١) ص ١٢.
(٢) في المطبوع: (أو)، والمثبت هو الصواب.