هذا الزمان فيه بقيةٌ من الشباب، وللنفس فيه ميلٌ إلى الشهوات، وفيه جهاد حسن، وإن كانت طاقات الشيب ترع وتزعج عن مهاد اللهو، وليكتفي الكهل بنور الشيب الذي أضاء له سبيل الرحيل، وليعامل بالبقية المائلة إلى الهوى يربح، ولكن لا كربح الشباب.
قال الشافعي رحمه الله فيمن أتى امرأة وهي حائض: إن كان في أول الحيض، فعليه دينار، وإن كان في آخره، فنصف دينار، وهذا لأنه كان في أوله قريب عهد بالجماع ولا يعذر، وفي آخره قد بعد عهده به فخفف عنه، وقال هذا القول أحمد بن رؤبة.
ومما قلته في هذا المعنى:
قد رأيت المشيب نوراً تبدى … نور الطريق ثم ما إن تعدى
كان نور الشباب عاريةً عندي … فجاء المعير حتى استردا