٥٥ - حَدِيثِ: "الْمُؤْمِنُ حُلْوٌ يُحِبُّ الْحَلاوَةَ".
رَوَاهُ الْخَطِيبُ عَنْ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا وَقَالَ: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ الَّذِي وَضَعَهُ.
وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا وَقَالَ: مَتْنُ الْحَدِيثِ مُنْكَرٌ وَفِي إِسْنَادِهِ: مَنْ هُوَ مَجْهُولٌ.
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا وُضِعَتْ الْحَلْوَى بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ فَلْيُصِبْ مِنْهَا وَلا يَرُدَّهَا وَقَالَ: لا يَصِحُّ فَضَالَةُ بْنُ حُصَيْنٍ: يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ فَضَالَةُ بْنُ حُصَيْنٍ الْعَطَّارُ وَكَانَ مُتَّهَمًا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِهِ.
وَقَالَ فِي اللِّسَانِ: فَضَالَةُ كَانَ عَطَّارًا يَضَعُ فَاتُّهِمَ بِوَضْعِ هَذَا الْحَدِيثِ.
٥٦ - حديث: "أنه صلى الله عليه وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقَدَحٍ فِيهِ لَبَنٌ وَعَسَلٌ.
فَقَالَ أَشَرْبَتَانِ فِي شَرْبَةٍ؟ فَرَدَّهُ وَلَمْ يَشْرَبْهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا مُطَوَّلا وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ نُعَيْمُ بْنُ مورعٍ وَلَيْسَ بِثِقَةٍ.
قَالَ في اللآلىء: أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ مِنْ هذه الطريق.
= باطل، وفي السند مجهول، أقول: وفي السند غيره، والخامسة لأبي نعيم، في سندها يعقوب بن الوليد، كذاب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute