على كل حال المسألة بحثها في موضع آخر، لكن سواء قلنا: أنه يفيد العلم إذا احتفت به القرائن كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن رجب، وابن حجر، كلهم يقولون: إن خبر العلم إذا احتفت به قرينة أفاد العلم، ومفهوم هذا أنه إذا لم تحتف به قرينة أنه يفيد الظن، وسواء قلنا أنه يفيد الظن مطلقا أو إذا احتفت به قرينة أفاد العلم نقول: إنه يجب العمل به، العلم واجب والعمل به لازم سواء كان في أبواب العقائد أو في أبواب العبادات أو المعاملات أو غيرها، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هم يقولون: إن الفضائل يعني إثبات العمل المرتب عليه ثواب ومفاد مجموع كلامهم الذي ذكروه والشروط التي اشترطوها يدل على أن المراد بالفضائل فضائل الأعمال التي لا تدخل في باب التأثيم، يعني الرغائب وما يرغب فيه، وإذا نظرنا إلى حدهم وكلامهم الطويل على مسألة الفضائل، وجدناها لا تفترق شيئا عن المستحبات والمندوبات، والمستحب حكم من الأحكام الشرعية، حكم من الأحكام الشرعية، ومن الفضائل تثبت عندهم، لكن لا يثبتها أحمد ولا غيره، يشترطون أن لا يكون الضعف شديدا، لا يكون الضعف شديدا، وأن يندرج تحت أصل عام، وألا يعتقد عند العمل به ثبوته، وإنما يعتقد الاحتياط.
. . . . . . . . . ... أو صح في الأخبار عن ثقات
.
من الأحاديث نمره كما ... . . . . . . . . .
من الأحاديث صحت الأخبار من الأحاديث عن الأئمة الثقات.