للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخواتِهِم؛ لأنَّ الإناثَ إذا كنَّ لا يَرِثْنَ في النَّسبِ البعيدِ فلا يَرِثْنَ في الولاءِ الذي هوُ أَضْعَفُ منَ النَّسبِ البعيدِ من باب أَوْلى.

تَتِمَّةٌ في تأصيلِ المسائلِ وتصحيحِها:

تأصيلُ المَسائلِ: هو تحصيلُ أقلِّ عددٍ تَخْرُجُ منه سهامُ المسألةِ بلا كسرٍ.

وأصولُ مَسائلِ ذوي الفروضِ سبعةٌ: اثنانِ، وثلاثةٌ، وأربعةٌ، وستَّةٌ، وثمانيةٌ، واثنا عشرَ، وأربعةٌ وعشرونَ.

فالاثنانِ لكلِّ مسألةٍ فيها نصفٌ، كزوجٍ وعمٍّ؛ أو نصفانِ، كزوجٍ وأختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ.

والثَّلاثةُ لكلِّ مسألةٍ فيها ثُلُثٌ، كأمٍّ وعمٍّ؛ أو ثُلثانِ، كبنتينِ وعمٍّ؛ أو ثُلُثانِ وثُلُثٍ، كأختينِ شقيقتينِ أو لأبٍ وأختينِ لأمٍّ.

<<  <   >  >>