للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشِّربينيُّ رحمه الله: «الأفصحُ أنْ يقال في المرأةِ: زوجٌ، والزَّوجةُ لغةٌ مرجوحةٌ، قال النَّوويُّ: واستعمالُها في بابِ الفرائضِ متعيِّنٌ ليَحْصُلَ الفرْقُ بيْنَ الزَّوجينِ، والشَّافعيُّ رضيَ اللهُ تعالى عنه يَسْتَعْمِلُ في عِبارتِه المرأةَ وهو حَسَنٌ» (١).

٧ - «وَالْمَوْلَاةُ الْمُعْتِقَةُ»؛ أيِ: السَّيِّدةُ التي صَدَرَ منها الإعتاقُ.

وطريقُ البسطِ هنا أنْ يُقالَ: والوارثاتُ من النِّساءِ عَشْرٌ: الأمُّ، والجَدَّةُ للأبِ، والجَدَّةُ للأمِّ وإن عَلَتْ، والبنتُ، وبنتُ الابنِ وإن سَفَلَ، والأختُ الشَّقيقةُ، والأختُ للأبِ، والأختُ للأمِّ، والزَّوجةُ، والمعتِقةُ.

«فَصْلٌ»

في الحَجْب

الحَجْبُ في اللُّغةِ: هو المنعُ، قال تعالى: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ} [المطففين: ١٥]؛ أيْ: ممنوعونَ عن رؤيةِ اللهِ تعالى في الآخرةِ.

وفي الاصطلاحِ: هو مَنْعُ من قامَ به سببُ الإرثِ من الإرثِ بالكلِّيَّةِ، أو من أَوْفَرِ حَظَّيْهِ، وهو قِسمانِ:

الأوَّلُ: حجبٌ بالوصفِ، وهو حجبُ الشَّخصِ من جميعِ


(١) «الإقناع في حلِّ ألفاظ أبي شجاع» (٢/ ٣٨٢).

<<  <   >  >>