٤ - «وَأَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا عِنْدَ الاسْتِحْقَاقِ فِي الْغَالِبِ»، فلو أسلمَ فيما ينقطعُ وجودُه غالبًا وقتَ حلولِ الأجل؛ كرطب في الشِّتاءِ؛ لم يصحَّ.
٥ - «وَأَنْ يَذْكُرَ مَوْضِعَ قَبْضِهِ»؛ أي: من الأمكنةِ الممكنةِ؛ لا سيَّما فيما لنقلِه مُؤنةٌ.
٦ - «وَأَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا»؛ أي: بالقدرِ أو بالمشاهدةِ.
٧ - «وَأَنْ يَتَقَابَضَا قَبْلَ التَّفَرُّقِ»؛ أي: أن يقبضَ البائعُ المالَ من المشتري في مجلسِ العقدِ.
٨ - «وَأَنْ يَكُونَ عَقْدُ السَّلَمِ نَاجِزًا لَا يَدْخُلُهُ خِيَارُ الشَّرْطِ»، ناجزًا: أي ماضيًا نافذًا؛ لما فيه من غرَرِ إيرادِ عقدِه على معدومٍ، فلا يضمُّ إليه غررَ خيارِ الشَّرطِ، ولهما خيارُ المجلسِ ما لم يتفرَّقَا؛ لعمومِ قولِه صلى الله عليه وسلم:«البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»(١).