الِاخْتِيَارِ إِلَى الْإِسْفَارِ، وَفِي الْجَوَازِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ»، الفجرُ الثَّاني: هو المُنْتَشِرُ ضَوْؤُه مُعْتَرِضًا بالأفقِ، وهذا يُسَمَّى بالفجرِ الصَّادقِ، أمَّا الفجرُ الأوَّلُ؛ فإنَّهُ يَطْلُعُ قبلَ ذلك مستطيلًا ذاهبًا في السَّماءِ، وله ضوءٌ طويلٌ كذَنَبِ الذِّئبِ، ثُمَّ تَعْقُبُه ظُلْمَةٌ، وهذا يُسَمَّى الفجرَ الكاذبَ.
قال الغزي رحمه الله: وللصبحِ «خمسةُ أوقات: أحدها: وقت الفضيلة، وهو أول الوقت؛ والثاني: وقت الاختيار، وذكره المصنف في قوله:(وَأَوَّلُ وَقْتِهَا طُلُوعُ الْفَجْرِ الثَّانِي، وَآخِرُهُ فِي الِاخْتِيَارِ إِلَى الْإِسْفَارِ)، وهو الإضاءة؛ والثالث: وقت الجواز، وأشار له المصنف بقوله:(وَفِي الْجَوَازِ)؛ أي: بكراهة، (إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ)؛ والرابع: جواز بلا كراهة إلى طلوع الحُمرة؛ والخامس: وقت تحريم، وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها.
«فَصْلٌ»
في شروطِ وجوبِ الصَّلاة
قال أبو شجاع رحمه الله:«وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:
١ - الْإِسْلَامُ»؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثَ مُعاذًا رضي الله عنه إلى اليَمنِ فقال: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ