للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [البقرة: ٢٣٠].

٣ - «وَدُخُولِهِ بِهَا، وَإِصَابَتِهَا»، بدخولِ حَشَفَتِه -أو قَدْرِها من مقطوعِها- في قُبُلِها؛ لحديثِ عائشةَ رضي الله عنها قالت: جاءتِ امرأةُ رِفاعةَ القُرَظِيِّ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: كنتُ عندَ رِفاعةَ، فطَلَّقني، فأَبَتَّ طلاقي، فتزوَّجتُ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الزَّبِيرِ، وإنَّما معه مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوبِ، فقال صلى الله عليه وسلم: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟! لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» (١).

٤ - «وَبَيْنُونَتِهَا مِنْهُ»؛ أيْ: من الزَّوجِ الثَّاني، بطلاقٍ، أو فسخٍ، أو موتٍ.

٥ - «وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْهُ»؛ أي: انقضاءِ عِدَّتِها من الزَّوجِ الثَّاني؛ لاستبراءِ رَحِمِها.

«فَصْلٌ»

في الإيلاء

الإيلاءُ في اللُّغةِ: الحَلِفُ، قال تعالى: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى} [النور: ٢٢]؛ أيْ: لا يَحْلِفُ، وهذه


(١) رواه البخاري (٢٤٩٦)، ومسلم (١٤٣٣)، و «امرأةُ رِفاعةَ» هي: تميمةُ بنتُ وهبٍ، وقولُها: «فأبتَّ»: من البَتِّ وهو القَطعُ؛ أي: قَطَعَ طلاقي قطعًا كُلِّيًّا، والمرادُ أنَّه طلَّقها الطَّلقةَ الثَّالثةَ التي تحصُلُ بها البينونةُ الكبرى، وقولُها: «مِثْلُ هُدبةِ الثَّوبِ»؛ أي: طَرَفِه الذي لم يُنْسَجْ، كَنَّتْ بِهذا عن استرخاءِ ذَكَرِه، وأنَّه لا يَقْدِرُ على الوطءِ، وقولُه صلى الله عليه وسلم: «عُسَيْلَتَهُ»؛ تصغيرُ عسلةٍ، وهي كنايةٌ عن الجِماع، شَبَّهَ لذَّتَه بلذَّةِ العسلِ وحلاوتِه.

<<  <   >  >>