للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الآيةُ نزَلت في أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه حينَ حَلَفَ ألَّا يُنْفِقَ على ابنِ خالتِه مِسْطَحِ بنِ أثاثةَ رضي الله عنه حينما خاضَ مع أَهلِ الإفكِ فيما خاضوا فيه من أمر عائشة رضي الله عنها.

وفي الاصطلاحِ: حَلِفُ زوجٍ على الامتناعِ مِن وطءِ زوجتِه مُطْلقًا أو أكثرَ من أربعةِ أشهرٍ.

وهو مُحَرَّمٌ؛ لوقوعِ الضَّررِ على الزَّوجةِ بمنعِ نفْسِه ممَّا لها فيه حقُّ العفافِ.

والأصلُ فيه قولُه تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦]، و {يُؤْلُونَ}؛ من الإيلاءِ، وهو الحَلِفُ -كما سَبَقَ- و {تَرَبُّصُ}؛ أيِ: انتظارُ، و {فاؤوا}؛ أي: رَجَعوا عن الحَلِفِ بالوطءِ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَإِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ زَوْجَتَهُ مُطْلَقًا، أَوْ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ فَهُوَ مُولٍ، وَيُؤَجَّلُ لَهُ إِنْ سَأَلَتْ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْفَيْئَةِ وَالتَّكْفِيرِ وَالطَّلَاقِ»؛ أي: يُطْلَبُ منه أن يَرْجِعَ عن حَلِفِه، فيطأَ زوجتَه ويكفِّرَ عن يمينِه، فإنْ أبَى، طُلِبَ منه أن يُطَلِّقَ، قال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٧].

قال أبو شجاع رحمه الله: «فَإِنِ امْتَنَعَ طَلَّقَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ»؛ لإزالةِ الضَّررِ عن الزوجة، ولا سبيلَ إلى ذلك إلَّا بالتَّطليقِ عليه، يقولُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضي الله عنه: «إذا آلى الرَّجلُ من امرأتِه لم يقعْ

<<  <   >  >>