المزارعةُ في اللُّغةِ: مِن زَرَعَ الحبَّ زَرْعًا وزراعةً: بذَرَه، وزرعَ اللهُ الحرثَ أنبتَه وأنماه، وزَارَعَهُ مُزَارَعةً عاملَه بالمزارعةِ، والمزارعةُ: المعاملةُ على الأرضِ ببعضِ ما يخرجُ منها.
وفي الاصطلاحِ: تسليمُ الأرضِ لرجلٍ ليزرعَها ببعضِ ما يخرجُ منها، والبذرُ من المالكِ، والمخابرةُ كالمزارعةِ لكنَّ البذرَ من العاملِ.
والمزارعةُ غيرُ جائزةٍ، والأصلُ في عدمِ مشروعيَّتِها حديثُ رافعِ بنِ خَديجٍ رضي الله عنه قال: كنَّا نُحَاقِلُ الأرضَ على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَنُكْرِيهَا بالثلُثِ والرُّبعِ والطعامِ المسمَّى، فجاءنا ذاتَ يومٍ رجلٌ من عُمومتي، فقال: نهانا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن أمرٍ كانَ لنا نافعًا، وطَواعِيَةُ اللهِ ورسولِه أنفعُ لنا: نهانَا أنْ نُحَاقِلَ بالأرضِ فنكريَها على الثلثِ والربعِ والطعامِ المسمَّى، وأمرَ ربَّ الأرضِ أن يَزْرَعَهَا أو يُزْرِعَها، وكرِه كِراءَها وما سوِى ذلك» (١).
قال أبو شجاع رحمه الله:«إِذَا دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا وَشَرَطَ لَهُ جُزْءًا مَعْلُومًا مِنْ رِيعِهَا لَمْ يَجُزْ»، إذا أُفرِدت المزارعةُ أو المخابرةُ بأن دفعَ شخصٌ إلى رجلٍ أرضًا ليزرعَها، وكان البذرُ من
(١) رواه مسلم (١٥٤٨)، والمرادُ بـ «الطعامِ المسمَّى»؛ الجزءُ المعينُ مما يخرجُ من الأرضِ، وقولُه: «وكره كراءَها»؛ أي: بجزءٍ مما يخرجُ منها.