للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[النور: ٨ - ٩]، فتقولُ المرأةُ: أَشْهَدُ باللهِ إنَّ فلانًا هذا؛ أيْ: زَوْجَها لمن الكاذِبينَ عليَّ فيما رماني به من الزِّنا؛ أربعَ مرَّاتٍ، وتقولُ في المرَّةِ الخامسةِ -بعدَ أن يَعِظَها الحاكمُ-: وعليَّ غضبُ اللهِ إن كانَ من الصَّادقينَ فيما رماني به.

«فَصْلٌ»

في أحكامِ العِدَّة

العِدَّةُ في اللُّغةِ: مأخوذةٌ من العَدِّ، سُمِّيَتْ بذلك لاشتمالِها على العددِ من الأقراءِ أو الأشهرِ غالبًا.

وفي الاصطلاحِ: مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فيها المرأةُ لمعرفةِ براءةِ رَحِمِها، أو للتَّعبُّدِ، أو لتفجُّعِها على زوجٍ.

والأصلُ فيها قبْلَ الإجماعِ الآياتُ والأحاديثُ الصَّحيحةُ الآتيةُ -إن شاءَ اللهُ تَعالى- وشُرِعَتْ صيانةً للأنسابِ، وتحصينًا لها من الاختلاطِ ورعايةً لحقِّ الزَّوجينِ والولدِ، والغالبُ فيها التَّعَبُّدُ، بدليلِ أنَّها لا تنقضي بقرءٍ واحدٍ مع حصولِ براءةِ الرَّحِمِ به.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَالْمُعْتَدَّةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُتَوَفًّى عَنْهَا وَغَيْرُ مُتَوَفًّى عَنْهَا»؛ المعتدة نوعان: متوفًّى عنها زوجُها، وغيرُ متوفًّى عنها، والمراد بغير المتوفَّى عنها: المطلَّقةُ، أو المفرَّقُ بيْنَها وبيْنَ زوجِها بلِعانٍ، أو خُلْعٍ بعدَ الوطءِ؛ لأنَّ المطلَّقةَ قبْلَ الدُّخولِ بها لا عِدَّةَ عليها.

قال أبو شجاع رحمه الله: «فَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا

<<  <   >  >>