يكونَ مُنْتَفَعًا به انتفاعًا مباحًا مع بقاءِ عينِه؛ كالثَّوبِ والدَّابةِ ونحوِ ذلك، أمَّا ما كانت منفعتُه في ذَهابِ عينِه؛ كالأطعمةِ وما في معناها فلا تصحُّ فيها الإعارةُ؛ لأنَّ منفعتَها في استهلاكِها.
قال أبو شجاع رحمه الله:«وَتَجُوزُ الْعَارِيَةُ مُطْلَقَةً وَمُقَيَّدَةً بِمُدَّةٍ»، تجوزُ العاريةُ مطلقةً من غيرِ تقييدٍ بوقتٍ وكذلك مقيدةً، كأنْ يقولَ: أعَرتُك هذا الثَّوبَ شهرًا، وللمُعِيرِ الرُّجوعُ في كلٍّ منهما متى شاء؛ لأنَّ العاريةَ عقدٌ جائزٌ فله رفعُه متى شاء، ولأنَّه لو مُنِعَ المالكُ مِنَ الرُّجوعِ لامتنعَ النَّاسُ من هذه المكرُمةِ.
قال أبو شجاع رحمه الله:«وَهِيَ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ تَلَفِهَا»، العاريَةُ إذا تَلِفَتْ في غيرِ الاستعمالِ المأذونِ فيه -ولو بلا تقصيرٍ-، فإنَّها تكونُ مضمونةً على المستعيرِ، ويضمنُها بقيمتِها يومَ تَلَفِها؛ لا بقيمتِها يومَ طلبَها، فإنْ تلفَتْ باستعمالٍ مأذونٍ فيه؛ كاللُّبسِ والرُّكوبِ المعتادِ لم يضمنْ شيئًا؛ لحصولِ التَّلفِ بسببٍ مأذونٍ فيه.
«فَصْلٌ»
في الغَصْب
الغَصْبُ في اللُّغةِ: هو أخذُ الشيءِ ظلمًا مجاهرةً، فإنْ أخذَهُ سرًّا مِن حرزٍ سُمِّيَ سرقةً، وإنْ أخذَه مكابرةً في صحراءَ سُمِّيَ محاربةً، وإنْ أخذَه استيلاءً واعتمدَ الهربَ سُمِّيَ اختلاسًا، وإنْ أخذَه مِن ما كان مُؤْتَمَنًا عليه سُمِّيَ خيانةً.
والغصبُ في الاصطلاحِ: هو الاستيلاءُ على حقِّ الغيرِ عُدوانًا.