للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَأَ» (١).

ومعنى الحديثِ أنَّ الماشيةَ إنَّما تَرعَى بِقُرْبِ الماءِ، فإذا منع الماءَ وليس هناك ماءٌ آخرُ فقد منَع من الكلإِ وحازه لنفسِه، وفوَّتَهُ على النَّاسِ.

٢ - «وَأَنْ يَحْتَاجَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَهِيمَتِهِ»، الشَّرطُ الثَّاني من شروطِ وجوبِ بذلِ الماءِ الفاضلِ عن حاجتِه: أنْ يحتاجَ إليه غيرُه، إمَّا لنفسِه، أو لبهائمِه، ولا يجبُ بذلُه للزَّرعِ، وإنَّما وَجبَ بذلُه للبهائمِ دون الزرعِ لحرمةِ الرُّوحِ.

٣ - «وَأَنْ يَكُونَ مِمَّا يُسْتَخْلَفُ فِي بِئْرٍ أَوْ عَيْنٍ»، الشَّرطُ الثَّالثُ من شروطِ وجوبِ بذلِ الماءِ الفاضلِ عن حاجتِه: أن يكونَ الماءُ الفاضلُ عن حاجتِه مما يُسْتَخْلَفُ؛ أي: يَخلفُه ماءٌ غيرُه، سواءٌ كان في بئرٍ أو عينٍ، أو غيرِ ذلك، وأما الذي لا يَخلُفُه غيرُه؛ كالمستقرِّ في إناءٍ، أو في حوضٍ مسدودٍ؛ فلا يجبُ بذلُ فضلِه، والفرقُ أنه في صورةِ الاستخلافِ لا يلحقُه ضررٌ بالاحتياجِ إليه في المستقبلِ بخلافِه في ما لا يُسْتَخْلَفُ.

«فَصْلٌ»

في الوقف

الوقفُ في اللُّغةِ: الحبسُ والمنعُ، يُقالُ: وَقفْت كذا؛ أي: حبَسْتُه.


(١) رواه البخاري (٢٢٢٧)، ومسلم (١٥٦٦).

<<  <   >  >>