للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كتابُ النِّكاحِ وما يَتعلَّقُ بِهِ مِنَ الأحكامِ والقَضَايَا

النِّكاحُ في اللُّغةِ: الضَّمُّ والجمعُ، ومنه تَناكحتِ الأشجارُ؛ إذا تمايلت وانضمَّ بعضُها إلى بعضٍ.

وفي الاصطلاحِ: عَقْدٌ يَتضمَّنُ إباحةَ استمتاعِ كلٍّ من الزَّوجينِ بالآخَرِ على الوجهِ المشروعِ.

والأصلُ في مشروعيَّتِه قبْلَ الإجماعِ الكتابُ والسُّنَّةُ أمَّا الكتابُ فقولُه تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور: ٣٢].

ومن السُّنَّةِ حديثُ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» (١).


(١) رواه البخاري (٤٧٧٨)، ومسلم (١٤٠٠)، والباءة: فيها أربعُ لغاتٍ: الباءةُ بالمَدِّ والهاءِ، والثَّانيةُ الباةُ بلا مَدٍّ، والثَّالثةُ الباءُ بالمدِّ بلا هاءٍ، والرَّابعةُ الباهةُ بهاءينِ بلا مَدٍّ، وأصلُها في اللُّغةِ الجِماعُ؛ مشتَّقةٌ من المباءةِ، وهي المَنزل، ومنه مباءةُ الإبلِ، وهي مَواطنُها، ثمَّ قيلَ لعقدِ النِّكاحِ: باءةٌ؛ لأنَّ من تزوَّجَ امرأةً بَوَّأَها منزلًا، واختَلفَ العلماءُ في المرادِ بالباءةِ هنا على قولينِ يَرجعانِ إلى معنًى واحدٍ، أصحُّهما أنَّ المرادَ معناه اللُّغويُّ، وهو الجِماعُ، فتقديرُه من استطاع منكم الجِماعَ لقدرتِه على مؤنِه، فليتزوَّجْ، ومن لم يستطِعِ الجماعَ لعجزِه عن مؤنِه فعليه بالصَّومِ؛ ليَقطعَ شهوتَه، كما يقطعُها الوِجاءُ، والوِجاءُ: هو رَضُّ الخُصيتينِ، والمرادُ أنَّ الصَّومَ يَقطعُ الشَّهوةَ كما يَفعلُ الوِجاءُ.

<<  <   >  >>