للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - «والنَّائِمُ»، وهو معروفٌ.

والدَّليلُ على عدمِ وقوعِ طلاقِهم حديثُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» (١).

وحيثُ ارتَفعَ عنهم القلمُ بَطَلَ تَصَرُّفُهم.

٤ - «والْمُكْرَهُ»، المُكْرَهُ على طلاقِ زوجتِه لا يقعُ طلاقُه؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (٢).

«فَصْلٌ»

في أحكامِ الرَّجْعَة

الرَّجعةُ في اللُّغةِ: المَرَّةُ من الرُّجوعِ.

وفي الاصطلاحِ: ردُّ المرأةِ إلى النِّكاحِ من طلاقٍ غيرِ بائنٍ في العِدَّةِ، بغيرِ عَقْدٍ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا»، إذا طَلَّقَ شخصٌ امرأتَه طلقةً واحدةً


(١) رواه أبو داود (٤٤٠١)، وابن خزيمة (١٠٠٣)، وابن حبَّان (١٤٣)، والحاكم (٩٤٩)، وصحَّحه، وأقرَّه الذَّهبي.
(٢) رواه ابن ماجه (٢٠٤٥)، وابن حبَّان (٤٧٦٠)، والحاكم (٢٨٠١)، وصحَّحه، وأقرَّه الذَّهبي.

<<  <   >  >>