للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُشترطُ -أيضًا- عدمُ استغراقِ المستثنى المستثنى منه؛ فإن استغْرَقَ المستثنى المستثنى منه؛ كقولِه -مثلًا-: «أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلَّا ثلاثًا»؛ بَطَلَ الاستثناءُ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالصِّفَةِ وَالشَّرْطِ»، يَصِحُّ تعليقُ الطَّلاقِ بالصِّفةِ، فتُطَلَّقُ عندَ وُجودِها، فإذا قال لها: «أنتِ طالقٌ في شهرِ كذا»؛ وَقَعَ الطَّلاقُ مع أوَّلِ جزءٍ من الليلةِ الأولى منه، وكذلك يَصِحُّ تعليقُ الطَّلاقِ بالشَّرطِ، فتُطَلَّقُ عندَ وجودِه، فإذا قال لها: «إن دَخلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ»؛ وَقَعَ الطَّلاقُ إذا دَخلْتِ الدَّارَ؛ لحديثِ عمرِو بنِ عوفٍ المُزَنِيِّ رضي الله عنه، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (١).

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَلَا يَقَعُ قَبْلَ النِّكَاحِ»؛ لحديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جَدِّه رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» (٢).

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَأَرْبَعٌ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُمْ:

١ - الصَّبِيُّ»، وهو من لم يبلُغْ.

٢ - «والْمَجْنُونُ»، وهو فاقدُ التَّمييزِ؛ سواءٌ كانَ بشكلٍ جزئيٍّ أو كلِّيٍّ.


(١) رواه الترمذي (١٣٥٢)، وابن ماجه (٢٣٥٣)، وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح».
(٢) رواه أحمد (٦٧٨٠)، والترمذي (١١٨١)، وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيح».

<<  <   >  >>