هذا الطُّهرَ لن يُحْتَسَبَ -أيضًا- من عِدَّتِها، فتَطولُ ببقيَّةِ أيَّامِ هذا الطُّهرِ وبالحيضةِ الكاملةِ التي بَعْدَه، وقد تَكونُ حاملًا من هذا الجماعِ، وهو لا يَرْغَبُ في تطليقِ الحاملِ، فيَكونُ في ذلك النَّدمُ؛ لأنَّ الإنسانَ قد يُطَلِّقُ الحائلَ دونَ الحاملِ، وهذا الطَّلاقُ البدعيُّ حرامٌ؛ للنَّهيِ عنه، فإن طَلَّقَها أَثِمَ، ووقَعَ طلاقُه عندَ الشَّافعيِّ رحمه الله.