للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا الطُّهرَ لن يُحْتَسَبَ -أيضًا- من عِدَّتِها، فتَطولُ ببقيَّةِ أيَّامِ هذا الطُّهرِ وبالحيضةِ الكاملةِ التي بَعْدَه، وقد تَكونُ حاملًا من هذا الجماعِ، وهو لا يَرْغَبُ في تطليقِ الحاملِ، فيَكونُ في ذلك النَّدمُ؛ لأنَّ الإنسانَ قد يُطَلِّقُ الحائلَ دونَ الحاملِ، وهذا الطَّلاقُ البدعيُّ حرامٌ؛ للنَّهيِ عنه، فإن طَلَّقَها أَثِمَ، ووقَعَ طلاقُه عندَ الشَّافعيِّ رحمه الله.

٢ - «وَضَرْبٌ لَيْسَ فِي طَلَاقِهِنَّ سُنَّةٌ وَلَا بِدْعَةٌ، وَهُنَّ أَرْبَعٌ:

أ- الصَّغِيرَةُ»؛ أيِ: التي لم تَحِضْ؛ لأنَّ عِدَّتَها بالأشْهُرِ، فلا يَلْحَقُها ضررٌ.

ب- «والآيِسةُ»، وهي التي انقطعَ حيضُها بسببِ تجاوُزِ سِنِّ المحيضِ، فلا يَلْحَقُها ضررٌ؛ لأنَّ عِدَّتَها -أيضًا- بالأشْهُرِ كالصَّغيرةِ.

ج- «والْحَامِلُ»؛ أيِ: التي ظهرَ حَمْلُها؛ لأنَّ عِدَّتَها بوضعِ الحَملِ، فلا تَختلفُ المُدَّةُ في حَقِّهَا، ولا نَدَمَ بعدَ ظُهُورِ الْحَمْلِ.

د- «وَالْمُخْتَلِعَةُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»؛ لأنَّها لا عِدَّةَ عليها.

«فَصْلٌ»

فِي طلاقِ الحُرِّ والعَبْد

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَيَمْلِكُ الْحُرُّ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، وَالْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْنِ»، يَمْلِكُ الحُرُّ على زوجتِه ثلاثَ تطليقاتٍ، قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩]، يقولُ ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «إذا طَلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه تطليقتينِ،

<<  <   >  >>