(٢) رواه الشَّافعيُّ في «مسنده» (١٨٧)، وذكَرَه ابنُ كثيرٍ رحمه الله في «مسند الفاروق» (١/ ٤٠٦)، وقالَ: «روى الثَّوريُّ عن جعفرِ بنِ محمَّدٍ عن أبيه عن عليِّ بنِ أبى طالبٍ مِثْلَه، وابنُ عوفٍ مِثْلَ قولِهما، ولا يُعْرَفُ لهم مخالِفٌ من الصَّحابةِ»، والعلَّةُ في أنَّ العبدَ يَنْكِحُ امرأتينِ ويُطَلِّقُ تطليقتينِ؛ أنَّ العبدَ على النِّصفِ من الحُرِّ، والنِّكاحُ لا يَتَبَعَّضُ، وكذلك الطَّلاقُ. (٣) «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (٤/ ٢٩٩)، والطَّلاقُ بلفظِ الثَّلاثِ من الطَّلاقِ البِدعيِّ المحرَّمِ، وهو يَقَعُ ثلاثًا عندَ الشَّافعيِّ رحمه الله. (٤) رواه الدَّارقطني (٣٩٨٦).