العظمَ من اللَّحمِ، و «هاشِمةٌ»؛ وهي التي تَكْسِرُ العظمَ سواءٌ أوضحَتْه أمْ لا، و «مُنَقِّلةٌ»؛ وهي التي تُنَقِّلُ العظمَ من مكانٍ إلى مكانٍ آخَرَ، و «مأمومةٌ»؛ وهي التي تَبْلُغُ خريطةَ الدِّماغِ المسمَّاةَ أُمَّ الرَّأسِ، و «دامِغةٌ»؛ وهي التي تَخْرِقُ تلك الخريطةَ وتصلُ إلى أمِّ الرَّأسِ؛ ولا قِصاصَ في الجروحِ المذكورةِ إلَّا في الموضِحةِ فقط، لا في غيرِها من بقيَّةِ العَشَرَةِ.
ويُعْتَبَرُ قدرُ الموضِحةِ بالمسَاحةِ طولًا وعَرضًا في قِصاصِها؛ لا بالجزئيَّةِ؛ لأنَّ الرَّأسينِ -مَثلًا- قد يختلفانِ صِغَرًا وكِبَرًا، ولا يَضُرُّ تفاوتُ غِلَظِ لحمٍ وجلدٍ في قِصاصِها.
«فَصْلٌ»
في بيانِ أحكامِ الدِّيَة
الدِّيةُ في اللُّغةِ: مصدرُ وَدَى القاتلُ القتيلَ يَدِيهِ دِيَةً إذا أعطى وَلِيَّه المالَ الذي هو بَدَلُ النَّفْسِ.
وفي الاصطلاحِ: المالُ الواجبُ بالجنايةِ على الحُرِّ في نفْسٍ أو فيما دُونَها.
قال أبو شجاع رحمه الله:«وَالدِّيَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُغَلَّظَةٌ وَمُخَفَّفَةٌ»، سَبَقَ الكلامُ عَلَى أنَّ الدِّيةَ المغلَّظةَ تَكونُ في قتلِ العمدِ، وفي قتلِ شِبْهِ العمدِ، وتجبُ حالَّةً في مالِ القاتلِ تشديدًا عليه، والدِّيةُ المخفَّفةُ تَكونُ في قتلِ الخطإِ على العاقلةِ، وتَكونُ مؤجَّلةً في ثلاثِ سنينَ.