الْأَطْرَافِ بَعْدَ الشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ اثْنَانِ: الاشْتِرَاكُ فِي الاسْمِ الْخَاصِّ؛ الْيُمْنَى بِالْيُمْنَى وَالْيُسْرَى بِالْيُسْرَى، وَأَنْ لَا يَكُونَ بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ شَلَلٌ»، شرائطُ وجوبِ القِصاصِ في الأطرافِ بعدَ الشَّرائطِ الأربعةِ المذكورةِ في قِصاصِ النَّفسِ اثنانِ، وهما الاشتراكُ في الاسمِ الخاصِّ للطَّرفِ المقطوعِ، فتُقْطَعُ اليدُ اليُمنى باليدِ اليُمنى، واليدُ اليُسرى باليدِ اليُسرى، وهكذا، ولا تُقْطَعُ يمنى بيسرى، ولا عَكْسُه؛ وكذلك يُشترطُ أن لا يَكونَ بأحدِ الطَّرَفينِ شللٌ، فلا تُقْطَعُ اليدُ الصَّحيحةُ باليدِ الشَّلَّاءِ، ولا عَكْسُه؛ لأنَّ من معنى القِصاصِ التَّماثلَ، ولا تماثُلَ بينَ اليمنى واليسرى من حيثُ المَنافعُ، وكذلك لا تماثُلَ بيْنَ الأشلِّ والصَّحيحِ.
قال أبو شجاع رحمه الله:«وَكُلُّ عُضْوٍ أُخِذَ مِنْ مَفْصِلٍ فَفِيهِ الْقِصَاصُ»، كلُّ عضوٍ قُطِعَ من مَفْصِلٍ، كالكوعِ، والمَرْفِقِ، والرُّكبةِ، ففيه القِصاصُ؛ لانضباطِ ذلك مع الأمنِ من استيفاءِ الزِّيادةِ.
قال أبو شجاع رحمه الله:«وَلَا قِصَاصَ فِي الْجُرُوحِ إِلَّا فِي الْمُوضِحَةِ»، لا قِصاصَ في الجروحِ في سائرِ البَدَنِ لعدمِ ضبطِها، وعدمِ أمنِ الزِّيادةِ والنُّقصانِ؛ إلَّا في الموضِحةِ -وهي الجُرْحُ الذي يَشُقُّ اللَّحمَ ويصلُ إلى العظمِ ويوضِحُه- لتيسُّرِ ضبطِها.
والشِّجاجُ عَشَرَةٌ:«حارصةٌ»؛ وهي ما تَشُقُّ الجِلدَ قليلًا، و «داميةٌ»؛ وهي التي تُدْمِيهِ، و «باضعةٌ»؛ وهي التي تَقْطَعُ اللَّحمَ، و «مُتلاحمةٌ»؛ وهي التي تَغُوصُ في اللَّحمِ، و «سِمْحَاقٌ»؛ وهي التي تَبْلُغُ الجِلدةَ التي بينَ اللَّحمِ والعظمِ، و «مُوضِحَةٌ»؛ وهي التي توضِحُ