للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومثلُ الأبِ جميعُ الأصولِ، كالجَدِّ وإن علا.

٤ - «وَأَنْ لَا يَكُونَ الْمَقْتُولُ أَنْقَصَ مِنَ الْقَاتِلِ بِكُفْرٍ أَوْ رِقٍّ»، الشَّرطُ الرَّابعُ من شرائطِ القِصاصِ في النَّفسِ أن لا يَكونَ المقتولُ أَنْقَصَ من القاتلِ بكفرٍ أو رقٍّ؛ لحديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه قالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أن لا يُقْتَلَ مؤمنٌ بكافرٍ, ومن السُّنَّةِ أن لا يُقْتَلَ حُرٌّ بعبدٍ» (١).

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ»، إذا اشترك جماعةٌ في قتلِ واحدٍ فإنَّهم يُقْتَلونَ جميعًا به؛ لحديثِ سعيدِ بنِ المسيَّبِ رحمه الله أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضي الله عنه قَتَلَ نفرًا -خمسةً أو سبعةً- برَجلٍ واحدٍ، قتلوه غِيلةً، وقالَ: «لو تَمَالَأَ عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتُهم جميعًا» (٢).

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَكُلُّ شَخْصَيْنِ جَرَى الْقِصَاصُ بَيْنَهُمَا فِي النَّفْسِ يَجْرِي بَيْنَهُمَا فِي الْأَطْرَافِ»، سَبَقَ الكلامُ عَنْ أنَّ القِصاصَ هو المماثَلةُ، وكما تُعتبرُ المماثَلةُ في النَّفسِ تُعتبرُ في الأطرافِ، فمن لا يُقْتَلُ بشخصٍ لا يُقْطَعُ طَرَفُه بطرَفِه؛ لانتِفاءِ المماثَلةِ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي


(١) رواه الدَّارقطني (٣٢٥٤).
(٢) رواه مالك في «الموطَّأ» (٣٢٤٦)، وأصله في «صحيح البخاري» (٦/ ٢٥٢٦). و «تَمَالَأَ»؛ أي: تَواطَأَ.

<<  <   >  >>