للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَتَصَرُّفُ الْمَرِيضِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ مِنْ بَعْدِهِ»، فإنْ أجازُوا الزائدَ على الثُّلثِ صحَّ؛ وإلَّا فلا، وإجازةُ الورثةِ حالَ المرضِ لا تُعْتَبَر، وإنَّما تعتبرُ بعدَ موتِ المريضِ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَتَصَرُّفُ الْعَبْدِ يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ»، تصرُّف العبدِ بغيرِ إذنِ سيدِه فيما يتوقفُ على إذنٍ؛ كالبيعِ والشِّراءِ ونحوِ ذلكَ يكونُ في ذمَّتِه؛ فيستردُّه البائعُ سواءٌ كان في يدِ العبدِ أو في يدِ سيدِه، فإنْ تلفَ في يدِ العبدِ فإنَّه يكونُ في ذمَّتِه يُتبعُ به إذا عتقَ؛ لثبوتِه برضَا مالكِه وعدمِ إذنِ السَّيدِ فيه.

«فَصْلٌ»

في الصُّلح

الصُّلحُ في اللُّغةِ: قطعُ النزاعِ والتوفيقُ بينَ الخصومِ.

وفي الاصطلاحِ: عقدٌ يحصلُ به التوفيقُ ورفعُ النزاعِ.

والصلحَ في الشَّريعةِ يجرِي في خمسةِ أنواعٍ:

الأول: صلحٌ بينَ المسلمينَ والكفارِ، قال تعالى: {وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ} [الأنفال: ٦١].

الثَّاني: صلحٌ بينَ أهلِ العدلِ من المسلمينَ وأهلِ البغيِ منهم، قال تعالى: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: ٩].

الثَّالث: صلحٌ بينَ الزوجينِ عندَ حصولِ النزاعِ بينهما، قال

<<  <   >  >>