للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المُرضَعِ التَّزويجُ من مرضعتِهِ؛ لأنَّها صارت أمَّه بالرَّضاعةِ، وكذلك يَحْرُمُ عليه التَّزويجُ بكلِّ من انتسب إليها بنسبٍ أو رَضاعٍ، كأمِّها وبنتِها وأختِها.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ إِلَى الْمُرْضَعِ وَوَلَدِهِ دُونَ مَنْ كَانَ فِي دَرَجَتِهِ أَوْ أَعْلَى طَبَقَةً مِنْهُ»، يَحْرُمُ على المرضِعةِ التَّزويجُ بالمُرضَعِ وولدِه وإن سَفَلَ، دونَ من كانَ في درجةِ الرَّضيعِ، كإخوتِه الَّذينَ لم يَرْضَعوا معه، وكذلك من كانَ أعلى طبقةً من الرَّضيعِ، كأبيه وعمِّه وجَدِّه.

«فَصْلٌ»

في أحكامِ نفقةِ الأقاربِ

النَّفقةُ في اللُّغةِ: مشتقَّةٌ مِن النُّفُوق: وهو الهلاك، يقال نفقت الدابة نفوقًا إذا هَلَكَت، وسُمِّيَتْ النفقة بذلك لما فيها من صرفِ المالِ وإهلاكِه.

وفي الاصطلاحِ: كفايةُ مَن يمونُه بالمعروفِ قُوتًا، وكسوةً، ومسكنًا، وتوابعُها.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَنَفَقَةُ الْعَمُودَيْنِ مِنَ الْأَهْلِ وَاجِبَةٌ لِلْوَالِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ»، المرادُ بالعمودينِ: الأصولُ والفروعُ. والأصولُ هم الوالِدونَ من الآباءِ والأمَّهاتِ والأجدادِ والجَدَّاتِ، والفروعُ هم المولودون: من البنينَ والبناتِ وبَنِي البنينَ وبَنِي البناتِ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «فَأَمَّا الْوَالِدُونَ فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ بِشَرْطَيْنِ: الْفَقْرُ وَالزَّمَانَةُ، أَوِ الْفَقْرُ وَالْجُنُونُ»، تَجِبُ نفقةُ الوالِدِينَ وإن عَلَوْا على المولودِينَ وإن سَفَلُوا بأحدِ شَرطينِ:

الأوَّلُ: الفقرُ والزَّمانةُ، وهي الآفةُ والعاهةُ المستمرَّةُ.

والثَّاني: الفقرُ والجنونُ، وهو فقدُ التَّمييزِ؛ سواءٌ كانَ بشكلٍ جزئيٍّ أو كلِّيٍّ.

<<  <   >  >>